155

قال الحسن ومحمد: وقد روى الكوفيون من أهل الحديث عن علي عليه السلام أنه قال: إذا خير رجل امرأته فاختارت زوجها فواحدة يملك فيها الرجعة، قال الحسن: وخالفهم من أهل الكوفة من يتفقه، فقالوا جميعا: لا خلاف بينهم أن القول عندهم كما قال محمد بن علي وزيد بن علي عليهما السلام وما رويا عن علي عليه السلام: إن اختارت زوجها فلا شيء.

قال الحسن عليه السلام: ففي نفسي من هذه الرواية عن علي عليه السلام شيء، ولست أعدل بما صح عن خيار آل رسول الله ، وما أثبتوا عن علي عليه السلام؛ لأن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أمر بالتمسك بعترته عند الاختلاف وخوف الضلال، فقال: ((إني مخلف فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا كتاب الله وعترتي)).

قال محمد: وقد روي عن ابن عمر وابن مسعود أنهما قالا: إن اختارت نفسها فواحدة يملك الرجعة، وإن اختارت زوجها فلا شيء، وروي عن زيد بن ثابت قال: إن اختارت نفسها فثلاث، وإن اختارت زوجها فواحدة باين، وفي رواية أخرى عنه فواحدة يملك الرجعة.

Halaman 156