153

قال محمد: وإن قال: نويت ثنتين فقد قال جماعة من العلماء إنها ثنتان باينتان، قال محمد: وإذا قال لامرأته: أنت خلية أو برية أو باين أو بتة أو حرام وقال: لم أنو طلاقا نظر فإن كان ذلك في حال ذكر فيها الطلاق أو جواب كلام سألته فيه الطلاق لم يقبل قوله لم أرد الطلاق، ولم يدين في القضا، وإن كان في غير ذكر طلاق ولا جواب كلام سألته فيه الطلاق قبل قوله ودين في القضا -يعني وإن كان في ذلك منه في غضب- وكذلك قال أبو حنيفة وأصحابه.

قال محمد: وكذلك إذا قال: أنت طالق خلية أو أنت طالق برية، أو أنت طالق باين، أوأنت طالق بتة، أو أنت طالق حرام أو أنت طالق طلاق الحرج، [ص322] فإن قال: نويت واحدة فمن جعل له في ذلك نية جعلها واحدة باينة، وإن نوى ثلاثا فهي ثلاث، وروى محمد بإسناد عن علي عليه السلام أنه قال: إذا قال لها: أنت طالق طلاق الحرج فهي ثلاث، وأما إذا قال:أنت طالق واحدة باينة فلا يلزمه أكثر مما قال، وإن قال: أنت طالق، وأنت باين، أو قال: وأنت باين، وأنت طالق طلقت ثنتين إحداهما باين، قال محمد في رواية أحمد بن علي الخلال عنه: وإذا قال: أنت طالق أنت باين فهي طالق ثنتين أحداهما باين، وإن قال: وجهي من وجهك حرام فلا أحب الجواب فيها طلاق الناس فيها، وإن قال: أنت طالق طلاق الحرج فيروى عن علي عليه السلام أنها ثلاث، وقال غيره: واحدة باين.

مسألة الخيار

قال القاسم فيما روى داود عنه والحسن ومحمد: وإذا قال الرجل لامرأته اختاري، فقالت: اخترتك أو سكتت فلا شيء فيه، واحتجوا جميعا بأن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم خير نساءه فلم يكن تخيره لهن طلاقا.

Halaman 154