134

قال الحسن بن يحيى عليه السلام فيما حدثنا زيد بن حاجب عن ابن وليد عن الصيدلاني قال سألت الحسن بن يحيى عن الرجل يغضب على امرأته فينوي الطلاق بقلبه حتى يكاد يتكلم به ويقول: اذهبي عني واخرجي عني وفرق الله بيني وبينك وأبعد الله داري من دارك وليس له في هذا نية ويقول: إنما انتظرتك فطام [ولدي منك..... بياض..........] (¬1) تفطمينه ثم ترين(¬2) وما اسرع راحتي منك وما أسرع فرحي منك يا هذه دعيني أنا وولدي وأذهبي حيث شئت ليس له في ذلك نية، قال: ليس بشيء، وقال محمد: إذا طلق العربي بالعربية أو طلق العجمي بلسان العربي وقع الطلاق إذا قصد به الطلاق، وإن لم يقصد الطلاق ولم يعلما أن ذلك طلاقا فأما في الحكم فيلزمهما الطلاق، وأما في ما بينهم وبين الله فأرجو أن لا يلزمهما، وإذا أراد الرجل أن يطلق امرأته ثلاثا، أو نوى ذلك بقلبه، فقال: فلانة بنت فلان ثلاثا يريد بذلك عقد الطلاق ثلاثا بقلبه فأبي أجاب الجواب فيها، وروى محمد بإسناد عن أبي هريرة قال قال رسول الله : ((إن الله عفا لأمتي ماحدثت به أنفسها مالم تعلم به أو تكلم)).

مسألة: إذا قيل لرجل أطلقت زوجتك، قال: نعم ولم يكن طلقها أو قيل له ألك امرأة قال لا، قال القاسم فيما روى داود عنه وإذا قيل لرجل لك امرأة قال لا وله امرأة فإنما هي كذبة إلا أن يكون نوى طلاقا وأراده فينظر في إرادته.

وقال محمد: وإذا قيل لرجل ألك امرأة؟ فقال: ليس امرأة وله امرأة فقد قال أبو حنيفة إن نوى الطلاق فهي طالق واحدة باينة، وقال أبو يوسف ومحمد: هي كذبة كذبها.

Halaman 135