120

باب الخلع

قال محمد: الخلع هو أن تقول المرأة لزوجها إذا كرهته لوجه من الوجوه: أخلعني على كذا وكذا فتسمي له مالا أو عرضا، فيقول جوابا لكلامها: قد فعلت، وإذا قالت له: اخلعني على ألف درهم، فقال: قد فعلت جوابا لكلامها أو أنت طالق فقد خلعها وله عليها ألف درهم، وإذا قالت له: طلقني ولك ألف درهم أو طلقني بالف درهم أو طلقني على ألف درهم، فقال: أنت طالق فهي تطليقة باينة، وله عليها ألف درهم، ويجوز الخلع دون السلطان، وإذا قال لها: مبتديا أنت طالق ثلاثا على ألف، فقالت: قد فعلت فقد طلقت ثلاثا وله عليها ألف، وإن لم تقبل لم يقع بها شيء وهي امرأته على حالها سواء كانت مدخولا بها أو غير مدخول بها، ولو حلف ليخلعن امرأته اليوم، فقال لها: قد خلعتك على ألف درهم، فقالت: لا أقبل كان حانثا في يمينه؛ لأنه لا يكون خالعا لها حتى يتم الخلع بقبولها.

Halaman 121