Jamic Ibn Hanbal Usul Fiqh
الجامع لعلوم الإمام أحمد - أصول الفقه
Genre-genre
128 - باب إبطال الحيل
قال صالح: حدثني أبي قال: الحيل لا نراها:
"مسائل صالح" (9179)
قال أبو داود: سمعت أحمد ذكر الحيل من أمر أصحاب الرأي، فقال: يحتالون لنقض سنن رسول الله -صلى الله عليه وسلم-.
"مسائل أبي داود" (1784)
قال عبد الله: قلت لأبي: رجل قال لامرأته: أنت طالق إن لم أطأك في رمضان، فسافر مسيرة أربعة أيام أو ثلاثة ثم وطئها، فقال: لا يعجبني؛ لأنها حيلة، ولا يعجبني الحيلة في هذا ولا في غيره.
"مسائل عبد الله" (1230)
قال ابن بطة: حدثني أبو حفص عمر بن أحمد بن عبد الله بن شهاب قال: حدثنا أبي، حدثنا أبو بكر الأثرم قال: وقيل لأبي عبد الله في حديث عبد الله بن عمرو: ولا يحل لواحد منهما أن يفارق صاحبه خشية أن يستقيله، يرويه ابن عجلان.
قال أبو عبد الله: وفي حديث عبد الله بن عمرو إبطال الحيل.
قال أبو عبد الله: ألا ترى أن الله عز وجل مسخ قوما قردة باستعمالهم الحيلة في دينهم، والمواربة في دينهم، ومخادعتهم لربهم، مع أنهم أظهروا التمسك وتحريم ما حرمه رب العالمين، مع فساد باطنهم وقبيح مرادهم فقال عز وجل: {واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر إذ يعدون في السبت} [الأعراف: 163] ذكر لنا -والله أعلم- أن الحيتان كانت تأتيهم يوم السبت كالمخاض آمنة، فلا يعرضون لها، ثم لا يرونها إلى يوم السبت الآخر، فلما طال نظرهم إليها وتأسفهم عليها تشاوروا فيها، فقال
Halaman 162