383

Jamic Ibn Hanbal Fiqh

الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه

Genre-genre

فقال: إلى أذان بلال، رواه محمد بن إسحاق، عن محمد بن إبراهيم، عن محمد بن عبد الله بن زيد، عن أبيه (¬1). ثم وصفه أبو عبد الله فكبر أربعا، وتشهد مرتين، ولم يرجع؛

قال أبو عبد الله: والإقامة: الله أكبر مرتين، وسائرها مرة مرة، إلا قوله: قد قامت الصلاة، فإنها مرتين.

قال: وسمعت أبا عبد الله يقول: من أقام مثنى مثنى لم أعنفه، وليس به بأس.

قيل لأبي عبد الله: حديث أبي محذورة صحيح؟

قال: أما أنا فلا أدفعه، قيل له: أفليس حديث أبي محذورة بعد

حديث أبي عبد الله بن زيد؛ لأن حديث أبي محذورة بعد فتح مكة؟ فقال: أليس قد رجع النبي -صلى الله عليه وسلم- إلى المدينة، فأقر بلالا على أذان عبد الله بن زيد؟ !

"التمهيد" 3/ 15، "معونة أولي النهى" 1/ 483

قال أبو بكر محمد بن صدقة: وسئل عن الأذان بالترجيع؟

فقال: هو أذان أبي محذورة، وأهل المدينة يؤذنون بأذان بلال، ونحن إليه نذهب، وكان آخر آذانه مثنى مثنى، والإقامة فردا إلا: قد قامت الصلاة.

"طبقات الحنابلة" 1/ 156 - 157

Halaman 546