295

Jamic Ibn Hanbal Fiqh

الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه

Genre-genre

فصل في الاستحاضة وأحكامها

287 - في الوضوء والصلاة للمستحاضة

قال إسحاق بن منصور: قلت: المستحاضة تغتسل عند كل صلاة؟

قال: إن اغتسلت فهو أحوط لها، وإن جمعت بين الصلاتين أجزأها، وإن توضأت لكل صلاة أجزأها.

قال إسحاق: كما قال سواء.

"مسائل الكوسج" (733)

قال إسحاق بن منصور: سألت الإمام أحمد بن حنبل عن حديث مجالد عن الشعبي، كأنه حكم؟

قال: فإذا كان دمها لا ينفصل فليس فيه سنة، فإذا كان لها أيام معروفة فقد قال لها رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: "امكثي قدر ما كانت تحبس حيضتك" (¬1) فلم يعديها قدر ما كانت تحبسها حيضتها، فإذا وصفت من دمها ما وصفت حمنة من أنه يثج (¬2) ويغلبها فهذه الصفة غير صفة فاطمة، فأمر فيه رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فقال: "تلجمي وتحيضي في الله عز وجل ستا أو سبعا" (¬3) ثم تصلي سائر الشهر.

قال إسحاق: كما قال.

"مسائل الكوسج" (742)

قال إسحاق بن منصور: قلت: المستحاضة تغتسل عند كل صلاة؟

Halaman 458