Jamic Ibn Hanbal Fiqh
الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه
Genre-genre
262 - المبتدأ بها الدم
قال إسحاق بن منصور: قال: وأما المبتدأة بالدم إذا كان مثلها تحيض فرأت الدم فليس فيها سنة، وليس فيها إلا الاحتياط. فيقال لها: انظري أقل ما تجلسه النساء فاقعدي، ثم صومي وصلي سائر ذلك، فإن كان عرق لم تكن ضيعت، فإن عاودها مثل ما رأت، فهو حيض، إلا أنها تقضي الصوم قبل أن يعاودها الدم لوقتها، فإذا عاودها فهو حيف، وكل شيء يشتبه عليك فأحتاط لها بأن تصلي وتصوم وتعود للصوم ولا يطؤها زوجها حتى يستبين لها وكل دم تراه في أيامها إذا كانت لها أيام فهو من الحيض؛ لقول عائشة -رضي الله عنها-: حتى ترى القصة البيضاء (¬1). وكل ما رأته بعد أيامها من صفرة أو كدرة أو دم فهو استحاضة إذا كان ذلك بعد أيام قد كانت تجلسها.
قال إسحاق: كما قال.
"مسائل الكوسج" (743)
قال إسحاق ابن منصور: قال إسحاق: وأما التي ترى الدم أول الحيض فيستمر بها الدم؛ فإنها تقعد وقت أمها وخالتها وعمتها فإذا جاوزت ذلك الوقت اغتسلت وصلت، وإن كانت لا تعرف وقت الأم أو الخالة أو العمة؛ فإنها تجلس سبعة أيام كما أمر النبي -صلى الله عليه وسلم- حمنة وتصلي ثلاثا وعشرين ليلة وأيامها (¬2).
"مسائل الكوسج" (759)
Halaman 427