Jamic Ibn Hanbal Fiqh
الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه
Genre-genre
فحلبها، فإن شاء ردها ورد صاع تمر (¬1).
وقوله -صلى الله عليه وسلم-: "الخراج بالضمان" (¬2) فكان ينبغي أن يكون اللبن للمشتري، لأنه ضامن، بمنزلة العبد إذا استعمله فأصاب به عيبا رده، وكان له عليه بضمانه. وقوله -صلى الله عليه وسلم-: "لا يصلى بعد العصر" (¬3) ثم قال: "من نام عن صلاة فنسيها فليصلها إذا ذكرها" (¬4) فلا يرد أحدهما بالآخر، إذا نسيها صلاها إذا ذكرها، ولا يتطوع بعد العصر فنستعمل الخبرين جميعا.
ومثل ما يروى عن النبي -صلى الله عليه وسلم- في سجدتي السهو: أنه يسجدهما قبل وبعد، فنستعمل الأخبار فيها كما جاء عن النبي -صلى الله عليه وسلم- وكما وصف ذلك عنه فيسجدها الرجل كما سجد النبي -صلى الله عليه وسلم- قبل وبعد، في المواضع التي سجد فيها قبل وسجد فيها بعد، ولا يرد بعضها ببعض، هذا وشبهه استعمل الأخبار حتى تأتي الدلالة بأن الخبر قبل الخبر، فيكون الأخير أولى أن يؤخذ به، مثلما قال ابن شهاب الزهري: يؤخذ بالأحدث فالأحدث من أمر رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، وذلك أنه صام في سفره، حتى بلغ الكديد، ثم أفطر (¬5).
"مسائل عبد الله" (47)
Halaman 395