199

Jamic Ibn Hanbal Fiqh

الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه

Genre-genre

وروى عنه الميموني وقد سئل عن التيمم بالسهلاة (¬1)؟ فقال: كيف يتيمم بهذه الأشياء، ليست بصعيد، ولكن يتيمم ويعيد جميع ذلك؛ لأن اسم الصعيد لا يتناوله، والآية تضمنت التيمم بما يسمى صعيدا بقوله {صعيدا} فدل على أن غيره لا يجوز التيمم به.

"العدة في أصول الفقه " 2/ 465 - 461

قال أبو الحارث: قال أحمد: أرض الحرث أحب إلي، وإن تيمم من أرض السبخة أجزأه.

وقال في رواية سندي: أرض الحرث أجود من السبخ، ومن موضع النورة والحصا، إلا أن يضطر إلى ذلك، فإن اضطر أجزأه.

قال الخلال: إنما سهل أحمد فيها إذا اضطر إليها، إذا كانت غبرة كالتراب، فأما إذا كانت قلحة كالملح، فلا يتيمم بها أصلا.

"المغني" 1/ 326

ونقل المروذي عنه: لا يتيمم بالثلج.

"الإنصاف" 2/ 219

Halaman 362