184

Jamic Ibn Hanbal Fiqh

الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه

Genre-genre

ورجل تيمم ولبس خفيه ثم وجد الماء فيمسح عليهما أو يخلعهما؟

قال: أقول يتيمم لوقت كل صلاة، فإذا وجد الماء يعجبني أن يتوضأ، لأن عليه أن يطلب الماء فقد وجده.

"مسائل عبد الله" (137)

قال عبد الله: سألت أبي عن رجل كان في سفر فأصابته جنابة ومعه ماء، فخاف على نفسه؟ قال: يتيمم.

"مسائل عبد الله" (148)

قال عبد الله: قلت لأبي: فإن كان في حضر فخاف على نفسه من البرد؟

قال: لا بأس أن يتيمم، وكذلك المجدور، والذي به الجرح إذا خاف على نفسه.

"مسائل عبد الله" (149)

قال عبد الله: قرأت على أبي قلت: رجل كان في سفر أصاب جسده بول وليس معه ماء؟

قال: هذا بمنزلة الجنب يتيمم.

"مسائل عبد الله" (153)

نقل عنه الأثرم فيمن ترك على جرحه خرقة فيها دواء، وخاف إن نزعه يتأذى به.

قال: إن خاف من ذلك على نفسه مسح عليه.

ونقل حنبل عنه: الجنب إذا كان به الجرح والقرح وخاف على نفسه تيمم بالصعيد.

"الروايتين والوجهين" 1/ 92، 93

Halaman 347