141

Jamic Ibn Hanbal Fiqh

الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه

Genre-genre

186 - الترتيب في غسل أعضاء الوضوء

قال أبو داود: سمعت أحمد قيل له: إذا قدم وضوءه بعضه قبل بعض؟ قال: لا يجوز حتى يأتي به على الكتاب والسنة.

قيل: فبدأ باليسار قبل اليمين؟

قال: لا بأس؛ لأن تسميته هو في الكتاب واحد؛ قال الله تبارك وتعالى: {فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برءوسكم وأرجلكم} [المائدة: 6].

"مسائل أبي داود" (65)

قال أبو داود: سمعت أحمد قال: أفتى أصحاب الرأي أنه جائز: أن يقدم بعضهما قبل بعض خلاف كتاب الله وسنة رسوله. ثم قال: كيف توضأ رسول الله -صلى الله عليه وسلم-.

"مسائل أبى داود" (66)

قال أبو داود: وسمعت أحمد قال له رجل: أكون في الطريق ويكون برد فأغسل رجلي ثم ألبس خفي، ثم أتوضأ إلا رجلي؟

فقال: لا.

"مسائل أبي داود" (67)

قال أبو داود: سألت أحمد عمن يغسل رجليه ويلبس خفيه، ثم يذهب لحاجته فيتوضأ، أيجزئه غسل قدميه؟ قال: لا يجزئه إذا قدم أو أخر يعني: في الوضوء.

فقيل له: حديث علي -يعني قوله: ما أبالي بأي أعضائي بدأت؟

فقال: ذاك يعني يبدأ بالشمال قبل اليمين.

"مسائل أبي داود" (68)

Halaman 304