Jama' Ilm Imam Ahmad - Adab dan Zuhd

Khalid Ribat d. 1450 AH
17

Jama' Ilm Imam Ahmad - Adab dan Zuhd

الجامع لعلوم الإمام أحمد - الأدب والزهد

Genre-genre

قال: المعاريض لا تكون في الشراء والبيع، وتصلح بين الناس، فلعل ظاهره أن المعاريض فيما استثنى الشرع من الكذب، ولا تجوز المعاريض في غيرها.

"أعلام الموقعين" 3/ 235، "الآداب الشرعية" 1/ 40

سأله محمد بن الحكم عن الرجل يحلف فيقول: هو الله لا أزيدك، يوهم الذي يشري منه؟ قال: هذا عندي يحنث؛ إنما المعاريض في الرجل يدفع عن نفسه، فأما في الشراء، والبيع لا تكون معاريض.

قلت: أو يقول: هذه الدراهم في المساكين إن زدتك؟

قال: هو عندي يحنث.

قال أبو طالب: إنه سأل أبا عبد الله عن الرجل يعارض في كلام الرجل يسألني عن الشيء أكره أن أخبره به؟

قال: إذا لم يكن يمين فلا بأس، في المعاريض مندوحة عن الكذب. وهو إذا احتاج إلى الخطاب، فأما الابتداء بذلك فهو أشد.

"الآداب الشرعية" 1/ 41

قال المروذي: جاء مهنا إلى أبي عبد الله ومعه أحاديث فقال: يا أبا عبد الله معي هذه وأريد أن أخرج فحدثني بها.

قال: متى تريد تخرج؟ قال: الساعة أخرج فحدثه بها وخرج، فلما كاد من الغد أو بعد ذلك جاء إلى أبي عبد الله.

قال له أبو عبد الله: أليس قلت: الساعة أخرج؟ قال: قلت: أخرج من بغداد؟ إنما قلت لك: أخرج من زقاقك.

"الآداب الشرعية" 1/ 41

Halaman 23