143

Jamic Fi Sunan

الجامع في السنن والآداب والمغازي والتاريخ

Penyiasat

محمد أبو الأجفان [ت ١٤٢٧ ه]- عثمان بطيخ [ت ١٤٤٤ هـ].

Penerbit

مؤسسة الرسالة،بيروت - المكتبة العتيقة

Nombor Edisi

الثانية

Tahun Penerbitan

١٤٠٣ هـ - ١٩٨٣ م.

Lokasi Penerbit

تونس.

Genre-genre

قال مالك: وإذا كلب الفرس وامتنع فلا بأس أن يخصى.
قال: ولا بأس بإنزاء حمار على فرس عربية، ولا بأس في الحجور والرمك إذا عسر رحمها أن يسطو الرجل عليها بيده فيخففها.
قيل: فإذا خبث الفحل، هل ينزى عليه ذكر مثله ليكسره؟
قال: ما أعلمه حرامًا، وما هو بالأمر الحسن.
قال: وأكره حملان الصبيان الصغار على الخيل يجرونها للرهان.
ولا بأس بما يعلق على الخيل من الخرز إذا كان للزينة.
وسئل مالك عن حيات البيوت تظهر أتؤذن ثلاثًا؟
قال: إنما جاء الحديث في المدينة، وأرى ذلك حسنًا في غيرها.

1 / 247