251

Jamic Fi Hadith

الجامع في الحديث

Penyiasat

الدكتور رفعت فوزي عبد المطلب - الدكتور علي عبد الباسط مزيد

Penerbit

دار الوفاء

Nombor Edisi

الأولى ١٤٢٥ هـ

Tahun Penerbitan

٢٠٠٥ م

٥٠٤-[٤٧٦] حدثنا بحر، ثنا ابن وهب قال: وأخبرني ابن لهيعة، عن أبي الأسود، عن عروة بن الزبير؛ أنه قال: سأل عمر بن الخطاب عن إملاص المرأة؟ فقال: له المغيرة بن شعبة: قضى فيه رسول الله ﷺ بغرة: عبدٍ، أو أمةٍ، أو فرس. فقال عمر: ائتني بمن يعلم ذلك. فأتى محمد بن مسلمة فشهد أن رسول الله ﷺ قضى بذلك.
٥٠٥-[٤٧٧] حدثنا بحر، ثنا ابن وهب قال: أخبرني يزيد بن عياض، عن عبد الملك ابن عبيد، عن مجاهد بن جبر، عن ابن عباس؛ أنه كان يقول: العبد لا يغرم سيده فوق نفسه شيئًا، وإن كان المجروح أكثر من ثمن العبد فلا يزاد له.
٥٠٦-[٤٧٨] حدثنا بحر، ثنا ابن وهب قال: وأخبرني مخرمة، عن أبيه قال: سمعت سعيد بن عبد الله بن جابر يقول: سمعت سعيد بن المسيب يقول: ⦗٢٩١⦘ إذا شج العبد موضحة، فله فيها نصف عشر ثمنه. وقال ذلك سليمان بن يسار.

1 / 290