Jami' Bayan al-Ilm wa Fadluhu
جامع بيان العلم وفضله
Editor
أبو الأشبال الزهيري
Penerbit
دار ابن الجوزي
Edisi
الأولى
Tahun Penerbitan
١٤١٤ هـ - ١٩٩٤ م
Lokasi Penerbit
السعودية
Genre-genre
•Hadith-based thematic studies
Etiquettes of the Student of Hadith
Writing and Documentation of Hadith
Wilayah-wilayah
•Sepanyol
Empayar & Era
Abbasiyah
بَابُ ذِكْرِ الدَّلِيلِ مِنْ أَقَاوِيلِ السَّلَفِ عَلَى أَنَّ الِاخْتِلَافَ خَطَأٌ وَصَوَابٌ «يَلْزَمُ طَالِبُ الْحُجَّةِ عِنْدَهُ، وَذِكْرُ بَعْضِ مَا خَطَّأَ فِيهِ بَعْضُهُمْ بَعْضًا وَأَنْكَرَهُ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ عِنْدَ اخْتِلَافِهِمْ، وَذِكْرُ مَعْنَى قَوْلِهِ ﷺ» أَصْحَابِي كَالنُّجُومِ "
١٧١٦ - أَخْبَرَنَا سَعِيدُ بْنُ نَصْرٍ، وَسَعِيدُ بْنُ عُثْمَانَ قَالَا: نا أَحْمَدُ بْنُ دُحَيْمٍ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الدَّيْبُلِيُّ، ثنا أَبُو عُبَيْدِ اللَّهِ الْمَخْزُومِيُّ، ثنا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، ثنا عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي سَعِيدُ بْنُ جُبَيْرٍ قَالَ: قُلْتُ لِابْنِ عَبَّاسٍ، إِنَّ نَوْفًا الْبِكَالِيَّ يَزْعُمُ أَنَّ مُوسَى صَاحِبَ الْخَضِرِ لَيْسَ بِمُوسَى بَنِي إِسْرَائِيلَ قَالَ: كَذَبَ، حَدَّثَنِي أُبَيُّ بْنُ كَعْبٍ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ فَذَكَرَ الْحَدِيثَ بِطُولِهِ " ⦗٩١٤⦘
١٧١٧ - قَالَ أَبُو عُمَرَ: قَدْ رَدَّ أَبُو بَكْرٍ الصِّدِّيقُ ﵁ قَوْلَ الصَّحَابَةِ فِي الرِّدَّةِ وَقَالَ: " وَاللَّهِ لَوْ مَنَعُونِي عِقَالًا، أَوْ قَالَ: عَنَاقًا، مِمَّا أَعْطَوْهُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ لَجَاهَدْتُهُمْ عَلَيْهِ "
١٧١٨ - وَقَطَعَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ ﵁ اخْتِلَافَ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فِي التَّكْبِيرِ عَلَى الْجَنَائِزِ وَقَصَرَهُمْ عَلَى أَرْبَعٍ
١٧١٩ - وَسَمِعَ سَلْمَانُ بْنُ رَبِيعَةَ وَزَيْدُ بْنُ صُوحَانَ الصُّبَيَّ بْنَ مَعْبَدٍ مُهِلًّا بِالْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ مَعًا فَقَالَ أَحَدُهُمَا لِصَاحِبِهِ: لَهَذَا أَضَلُّ مِنْ بَعِيرِ أَهْلِهِ، فَأُخْبِرَ بِذَلِكَ عُمَرُ فَقَالَ: لَوْ لَمْ تَقُولَا شَيْئًا هُدِيتَ لِسُنَّةِ نَبِيِّكَ ﷺ،
١٧٢٠ - وَرَدَّتْ عَائِشَةُ ﵂ قَوْلَ أَبِي هُرَيْرَةَ: تَقْطَعُ الْمَرْأَةُ الصَّلَاةَ وَقَالَتْ: «كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يُصَلِّي وَأَنَا مُعْتَرِضَةٌ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْقِبْلَةِ»،
١٧٢١ - وَرَدَّتْ قَوْلَ ابْنِ عُمَرَ ﵁: الْمَيِّتُ يُعَذَّبُ بِبُكَاءِ أَهْلِهِ عَلَيْهِ، وَقَالَتْ: وَهَمَ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَوْ أَخْطَأَ أَوْ نَسِيَ ⦗٩١٥⦘
١٧٢٢ - وَكَذَلِكَ قَالَتْ لَهُ فِي عُمَرِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ إِذْ زَعَمَ ابْنُ عُمَرَ أَنَّهُ اعْتَمَرَ أَرْبَعَ عُمَرَ فَقَالَتْ عَائِشَةُ: هَذَا وَهْمٌ مِنْهُ عَلَى أَنَّهُ قَدْ شَهِدَ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ عُمَرَهُ كُلَّهَا مَا اعْتَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِلَّا ثَلَاثًا
١٧٢٣ - وَأَنْكَرَ ابْنُ مَسْعُودٍ ﵁ عَلَى أَبِي هُرَيْرَةَ قَوْلَهُ: «مَنْ غَسَلَ مَيِّتًا فَلْيَغْتَسِلْ وَمَنْ حَمَلَهُ فَلْيَتَوَضَّأْ» وَقَالَ فِيهِ قَوْلًا شَدِيدًا وَقَالَ: " يَا أَيُّهَا النَّاسُ لَا تَنْجَسُوا مِنْ مَوْتَاكُمْ
١٧٢٤ - وَقِيلَ لِابْنِ مَسْعُودِ: إِنَّ سَلْمَانَ بْنَ رَبِيعَةَ وَأَبَا مُوسَى الْأَشْعَرِيَّ قَالَا فِي بِنْتٍ وَبِنْتِ ابْنٍ وَأُخْتٍ: إِنَّ الْمَالَ بَيْنَ الْبِنْتِ وَالْأُخْتِ نِصْفَانِ، وَلَا شَيْءَ لِبِنْتِ الِابْنِ وَقَالَا لِلسَّائِلِ: وَائْتِ ابْنَ مَسْعُودٍ فَإِنَّهُ سَيُتَابِعُنَا فَقَالَ ابْنُ مَسْعُودٍ: ﴿قَدْ ضَلَلْتُ إِذًا وَمَا أَنَا مِنَ الْمُهْتَدِينَ﴾ بَلْ أَقْضِي فِيهَا بِقَضَاءِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ لِلْبِنْتِ النِّصْفُ وَلِابْنَةِ الِابْنِ السُّدُسُ تَكْمِلَةً لِلثُّلُثَيْنِ، وَمَا بَقِيَ فَلِلْأُخْتِ ⦗٩١٦⦘
١٧٢٥ - وَأَنْكَرَ جَمَاعَةُ أَزْوَاجِ النَّبِيِّ ﷺ عَلَى عَائِشَةَ رَضَاعَ الْكَبِيرِ وَلَمْ تَأْخُذْ وَاحِدَةٌ مِنْهُنَّ بِقَوْلِهَا فِي ذَلِكَ
١٧٢٦ - وَأَنْكَرَ ذَلِكَ أَيْضًا ابْنُ مَسْعُودٍ عَلَى أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ وَقَالَ لَهُ: إِنَّمَا الرَّضَاعَةُ مَا أَنْبَتَ اللَّحْمَ وَالدَّمَ فَرَجَعَ أَبُو مُوسَى إِلَى قَوْلِهِ،
١٧٢٧ - وَأَنْكَرَ ابْنُ عَبَّاسٍ عَلَى عَلِيٍّ أَنَّهُ أَحْرَقَ الْمُرْتَدِّينَ بَعْدَ قَتْلِهِمْ، وَقِيلَ: قَبْلَ قَتْلِهِمْ وَالْأَوَّلُ أَصَحُّ وَاللَّهُ أَعْلَمُ وَاحْتَجَّ ابْنُ عَبَّاسٍ بِقَوْلِهِ ﷺ: «مَنْ بَدَّلَ دِينَهُ فَاضْرِبُوا عُنُقَهُ» فَبَلَغَ ذَلِكَ عَلِيًّا فَأَعْجَبَهُ قَوْلُهُ، قَالَ أَبُو عُمَرَ: لِأَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ لَمْ يَقُلْ فَاضْرِبُوا عُنَقَهُ ثُمَّ أَحْرِقُوهُ،
١٧٢٨ - وَرُفِعَ إِلَى عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ ﵁ أَنَّ شُرَيْحًا قَضَى فِي رَجُلٍ وَجَدَ آبِقًا فَأَخَذَهُ ثُمَّ أَبَقَ مِنْهُ أَنَّهُ يَضْمَنُ الْعَبْدَ فَقَالَ عَلِيٌّ: «أَخْطَأَ شُرَيْحٌ وَأَسَاءَ الْقَضَاءَ بَلْ يَحْلِفُ بِاللَّهِ لَأَبِقَ مِنْهُ وَهُوَ لَا يَعْلَمُ وَلَيْسَ عَلَيْهِ شَيْءٌ» ⦗٩١٧⦘
١٧٢٩ - وَعَنْ عُمَرَ فِي الْجَارِيَةِ النُّوبِيَّةِ الَّتِي جَاءَتْ حَامِلًا إِلَى عُمَرَ فَقَالَ لِعَلِيٍّ، وَعَبْدِ الرَّحْمَنِ: مَا تَقُولَانِ؟ فَقَالَا: أَقَضَاءٌ غَيْرُ قَضَاءِ اللَّهِ تَلْتَمِسُ؟ قَدْ أَقَرَّتْ بِالزِّنَا فَحُدَّهَا وَعُثْمَانُ سَاكِتٌ فَقَالَ عُمَرُ لِعُثْمَانَ ﵁: مَا تَقُولُ؟ فَقَالَ: أُرَاهَا تَسْتَهِلُّ بِهِ وَإِنَّمَا الْحَدُّ عَلَى مَنْ عَلِمَهُ فَقَالَ عُمَرُ: الْقَوْلُ مَا قُلْتَ مَا الْحَدُّ إِلَّا عَلَى مَنْ عَلِمَهُ،
١٧٣٠ - وَقِيلَ لِابْنِ عَبَّاسٍ ﵁: إِنَّ عَلِيًّا يَقُولُ: لَا تُؤْكُلُ ذَبَائِحُ نَصَارَى الْعَرَبِ؛ لِأَنَّهُمْ لَمْ يَتَمَسَّكُوا مِنَ النَّصْرَانِيَّةِ إِلَّا بِشُرْبِ الْخَمْرِ، فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: تُؤْكَلُ ذَبَائِحُهُمْ؛ لِأَنَّ اللَّهَ تَعَالَى يَقُولُ: ﴿وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ مِنْكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ﴾ [المائدة: ٥١]،
١٧٣١ - وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ ﵁ فِي الَّذِي تَوَالَى عَلَيْهِ رَمَضَانَانِ بَدَنَتَانِ مُقَلَّدَتَانِ، فَأُخْبِرَ ابْنُ عَبَّاسٍ بِقَوْلِهِ فَقَالَ: «وَمَا لِلْبُدْنِ وَهَذَا؟ يُطْعِمُ سِتِّينَ مِسْكِينًا» فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ: صَدَقَ ابْنُ عَبَّاسٍ امْضِ لِمَا أَمَرَكَ بِهِ،
١٧٣٢ - وَقَالَ عَلِيٌّ ﵁: «الْمُكَاتَبُ يُعْتَقُ مِنْهُ إِذَا عَجَزَ بِقَدْرِ مَا أَدَّى»، فَقَالَ زَيْدٌ: «هُوَ عَبْدٌ مَا بَقِيَ عَلَيْهِ دِرْهَمٌ» وَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْعُودٍ: «إِذَا أَدَّى الثُّلُثَ فَهُوَ غَرِيمٌ» وَعَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ إِذَا أَدَّى الشَّطْرَ فَلَا رِقَّ عَلَيْهِ " وَقَالَ شُرَيْحٌ: «إِذَا أَدَّى قِيمَتَهُ فَهُوَ غَرِيمٌ» وَعَنِ ابْنِ مَسْعُودِ أَيْضًا مِثْلُهُ وَقَالَ زَيْدٌ، وَابْنُ عُمَرَ، وَعُثْمَانُ، وَعَائِشَةُ، وَأُمُّ سَلَمَةَ: «هُوَ عَبْدٌ مَا بَقِيَ عَلَيْهِ دِرْهَمٌ»
2 / 913