97

Jami' Arkan Islam

جامع أركان الإسلام للخروصي

Genre-genre

( الركن الخامس الحج والعمرة) أما الحج فهو لغة القصد مطلقا وشرعا قصد المسجد الحرام لفعل المناسك. وهو كالأركان المتقدمة مما بنى الإسلام عليه وعلم من الدين بالضرورة. فيكفر شركا جاحده. وهل هو مما لا يسع جهله كالصلاة إن حضر وقتها. أو واسع جهله حتى يحضره الموت قولان ثم هل هو على الفور أو متراخ قولان أيضا. فمن ثمت جاز الإيصاء به. ومن وجب عليه فمات ولم يحج ولم يوص من غير عذر مات ميتة جاهلية. ومن أوصى به فهل هو من رأس المال. أو من الثلث وعلى القول بأنه من رأس المال فهل هو قيل التبعات أو بزاحمها أو بعدها أقوال. بناء على أن حقوق الله هل تقدم على حقوق العباد. ا, تزاحمها أو هي متأخرة عنها. ولا يجب في العمر إلا مرة ما لم يوجبه على نفسه بإجماع (وشروطه) بلوغ. وعقل. وإسلام. وحرية. واستطاعة فلا يصح من صبي. وخالف الإمام إبن محبوب رحمهما الله فقال إن وقع منه أجزا إن كان مميزا. ولا من مجنون فإن فعل لم يصح لعدم التمييز. ويحرم للصبي والمجنون وليهما ويمنعهما من ممنوعات الإحرام. ولا يصح من كافر لأن الإسلام شرط لصحة العبادات لا لكونه غير مكلف بالفروع. ولا من عبد فإن حج لم يجزه إن استطاع بعد عتقه. وإن عتق قبل وقوفه بعرفة أجزأه وعليه دم لإحرامه ودم لمبيته بمنى قبل عتقه. ولا من غير مستطيع فإن تكلفة أجزأه عن حجة الإسلام (والاستطاعة) على هي الزاد والراحلة. أو هما مع صحة البدن وأمان الطريق. أو مع مرافقة الأصحاب وهو الصحيح. أو هو صحة البدن أو الصحة مع المال أو مع المال والاحتيال. أو هي الزاد والراحلة وأمان الطريق فقط. أو هي حال المستطيع باستكمال الشروط وارتفاع الموانع بلا تحديد وهو حسن ومن يشترط المال مع الزاد والراحة هل هو من فضلته. أو يبيع من أصله بلا تحمل دين إذا بقى ما يكفيه وعياله إلى أن يحج أقوال وسبيل المرأة كالرجل بشرط أن يكون لها زوج أو ذو محرم منها أو ثقات المسلمين.

Halaman 98