82

Jami' Arkan Islam

جامع أركان الإسلام للخروصي

Genre-genre

( الركن الرابع الصيام) وهو في اللغة الإمساك مطلقا، وشرعا الإمساك بالنية من الليل عما يصل الجوف من مأكول ومشروب. وعن جماع والكبيرة. من الفجر إلى الغروب تقربا إلى الله تعالى (وشرائطه) البلوغ والعقل والإسلام والطهارة من حيض ونفاس. والقدرة عليه (وتعتوره) الأحكام الخمسة فينقسم إلى واجب ومندوب وحرام ومكروه ومباح (فأما الواجب) فهو إما لزمان كرمضان أو لا يجاب كالنذر أو لسبب آخر كالكفارة وفرض رمضان في السنة الثانية من الهجر ة لليلتين خلتا من شعبان فهو مما علم من الدين بالضرورة. فمن أنكر وجوبه أشرك وهل أول واجب في الإسلام صوم عاشوراء أو ثلاثة أيام من كل شهر أو هما معا. ونسخ برمضان. أو بأيام معدودات ثم نسخن برمضان أو لا صوم قبله وإنما صوم عاشوراء في الجاهلية أقوال (وأبيح) الأكل والشرب والجماع ما لم ينم أو يصل العشاء ثم نسخ فصار مباحا إلى ظهور الفجر ولا بد فيه من علم ونية. فالعلم يلزم المكلف إذا دخل الشهر أن يعلم إلزام صومه وكيفية امتثاله ووجوب الثواب والعقاب على فعله أو تركه فلا يسع الجاهل جهله إذا وجب عليه العمل. فكل من أخبره بوجوبه كان حجة عليه على الصحيح (ثم العلم) بدخول الشهر ويحصل بالرؤية أو الشهورة أو بشهادة عدلين. وفي الواحد قولان لان أما الرؤية فوقت اعتبارها الغروب فإن رأى الهلال يوم تسعة وعشرين من شعبان لزمه الصوم ولقوله عليه لاصلاة والسلام: صوموا لرؤية الهلال. وأفطروا لرؤيته فإن غم عليكم فاقدروا. أي فأنموا له ثلاثين لشعبان إن غم أو له ولرمضان إن غم آخره (ومن) رآه خلف الشمس نهارا فلليلة المقبلة. أو إن بعد الزو ال فمن المقبلة وقبله فمن الماضية قولان (ومن) رآه وحده صام وإن خالفت رؤيته للناس في هلال شوال أفطر سرا ولا يصدق في الإفطار وقد يصام بالعدل وقد يفطر. فإن صاموا به فغم آخر صاموا ثلاثين غير اليوم الذي شهد أنه منه على الصحيح.

Halaman 82