Carian terkini anda akan muncul di sini
Jami' Arkan Islam
Sayf Ibn Nasir Kharusi d. 1341 AHجامع أركان الإسلام للخروصي
وقيل أكثره ستون يوما والدم الخارج من فرج المرأة عقب الولادة فيما دون أربعين يوما إلى سبعة أيام هو دم النفاس وقيل فيما دون ستين يوما إلى عشرة وأحكامها واحدة. (ودم الاستحاضة) هو ما تراه المرأة فيما دون العشر الأيام بعد انقضاء مدة الحيض فيختاط عليها طهرها أو يزيد على المدة المقررة للحيض أو تراه الآيس أو الحامل في مدة الحمل فهذا حدث لا تترك له العبادة بل تغتسل وتصلي. ومسائل الحيض تطلب من مظانها.
Halaman 12