Jamic
الجامع لأبي سليمان داود الوارجلاني تحقيق ؟؟ - ب تخرج
Genre-genre
قال: لا، ولكن إن حدث إليه شيء فليقسمه خارجا من البيوت، ويوجه لكل واحدة منهن (¬1) ما ينوبها.
وإن سافر عن إحداهن (¬2) بليل، ثم قدم من سفره بليل فإنه يرجع إلى البيت (¬3) التي سافر عنها، ويتم لها ليلها ونهارها، وإن رجع نهارا وهو إنما سافر بالليل فإنه يتم لها ذلك النهار، ويرجع إلى الأخرى. وأما إن سافر بنهار ثم رجع من سفره نهارا (¬4) ؛ فإنه يتم لها ذلك النهار، وإن كان إنما قدم من سفره ليلا فإنه يقصد إلى الأخرى التي لم يسافر عنها إن كان إنما سافر عنها نهارا.
وأما إن كان إنما سافر معها إلى حاجة نفسه فليس عليه شيء، وإن اصطحب مع واحدة منهن (¬5) في حاجتها أيضا فإن الأخرى تحاسبها بما ينوبها من الأيام، وإن اصطحب معها في حاجة نفسه فليس عليه شيء، وكذلك إن كانت واحدة منهن (¬6) في منزله و (¬7) الأخرى في بلد آخر فمكث عند واحدة منهن (¬8) ما مكث في إبان الحرث، أو في إبان الحصاد دون صاحبتها، أو غير ذلك من حوائجه، ولم يلجه إلى ذلك إلا الحرث، أو الحصاد فليس عليه شيء، وكذلك إن مكث عند الأخرى في إبان (¬9) الربيع، أو ما أشبه ذلك؛ فليس عليه شيء أيضا.
ومن تزوج امرأة، ثم بعد ذلك تزوج عنها أخرى؛ إن كان عليه أن يعدل بينهما؟.
قال: إن كانت الأولى ثيبا، والأخرى ثيب مثلها؛ فإنه يعدل بينهما، وأما إن كانت الأخرى (¬10) فليس عليه من حقوقها شيء ما لم يجلبها؛ فإن جلبها فليعطها ثلاثة أيام، ومنهم من يقول: سبعة أيام، وهذا للبكر، وأما إن كانت التي تزوج أخرى ثيبا؛ فإنه يعطي لها يومين، ومنهم من يقول: ثلاثة أيام.
¬__________
(¬1) ق: »منهما«.
(¬2) ق: »إحداهما«.
(¬3) ق: - »البيت«.
(¬4) ق: »نهار«.
(¬5) ق: »واحد منهما«.
(¬6) ق: »منهما«.
(¬7) ق:+ »كانت«.
(¬8) ق: »منهما«.
(¬9) في حاشية ص: »يعني: زمان«.
Halaman 125