841

Jamic

جامع أبي الحسن البسيوي جديد

والذي يحلف لا يقرب زوجته، أو يحلف عن جماعها، أو يحلف بطلاقها إن لم يفعل كذا وكذا، أو يحلف بشيء مما يمنعه عن وطء زوجته فيتركها ولا يفيء إليها حتى تمضي أربعة أشهر بانت منه بالإيلاء؛ وهي تطليقة تبين بها وتحل للأزواج من يومها، قال الله تعالى: {للذين يؤلون من نسآئهم تربص أربعة أشهر} ينتظر أربعة أشهر، { فإن فآؤوا} فإن الرجل رجع إلى جماع زوجته، والفيء: الرجوع، {فإن فآؤوا فإن الله غفور رحيم} لتلك اليمين التي حلف بها عن جماع زوجته؛ لأن هذه نزلت على ما قيل: كفارة اليمين، ثم نزلت الكفارة.

فمن حلف عن وطئ زوجته ألا يطأها؛ فإن تركها حتى تمضي أربعة أشهر بانت منه بالإيلاء. وإن فاء إليها ورجع إلى جماعها؛ فليكفر عن يمينه ويفئ إلى زوجته.

وكذلك إن حلف بطلاقها أن لا يطأها؛ فإن تركها حتى تمضي أربعة أشهر بانت منه بالإيلاء. وإن وطئ قبل أربعة أشهر؛ فعليه الكفارة وهي زوجته. وإن قال: هي طالق إن وطئها؛ فتركها أربعة أشهر بانت منه بتطليقة، حلت بها للأزواج من حين انقضاء الأربعة، ولا عدة عليها غير ذلك.

وإن جامعها فأمضى الجماع حرمت أبدا.

وإن وطئها بقدر ما يلتقي الختانان ثم نزع طلقت واحدة، إن كان طلق في اليمين اثنتين أو ثلاثا، وله في الواحدة والثنتين أن يراجعها.

وإن أمضى الجماع بعد أن يلتقي الختانان ولم ينزع من حينه حرمت عليه. وإن تركها حتى تمضي أربعة أشهر بانت منه بالإيلاء وحلت للأزواج.

Halaman 112