Jamic
جامع أبي الحسن البسيوي جديد
ولو أنكرت الزوجة أو الغلام؛ فأما الأول فمدع لنفسه لا تقبل شهادته وحده فيما يجر إلى لنفسه، وأما هذا فأمين.
وإن قال: ادفع إلى هذا الرجل، أو أعطه ألف درهم ففعل؛ فلما طلبها قال: ليس علي لك شيء، وإنما أردت أن تعطيه من مالك؛ فعلى الآمر للدافع يمين /515/ ما سلمه بأمره، ولا يغره إلا أن يقول: هب لي من عندك أو من مالك.
ومن أوصى للفقراء أو لأقاربه بمائة درهم فشهد منهم بها عدلان؛ فشهادتهما جائزة، ويطرح نصيبهما من تلك الوصية.
وكذلك لو أوصى للشراة؛ فشهد منهم عدلان فلا نصيب لهما.
وكذلك إن قال للفقراء؛ فشهد شاهدان من الفقراء جاز.
وإذا شهد شاهدان على أرض أنها رم وهما من أهل الرم لم تجز شهادتهما.
وإن شهد شاهدان على أرض أنها رم، وشهد شاهدان أنها أصل؛ فقال قوم: شهادة الرم أولى. وقال آخرون: شهادة الأصل أولى.
وكذلك لو شهد شاهدان على أرض أنها صافية، وشهد شاهدان أنها لإنسان؛ فشهود الإنسان أحب إلي.
وعن رجل وجد في أرض رجل كنزا من كنوز الجاهلية، فهو لمن وجده، وفيه الخمس، كان ظاهر أو باطنا.
والذي يقول في صحته: إذا مت فلفلان من مالي كذا وكذا، ولا يقول عطية ولا وصية؛ فهي وصية.
وإذا شهد شاهد على ميت بمائة درهم للفقراء، وشهد شاهد بمائة درهم للمساكين، فهي شهادة متفقة.
ومن قال: علي حق لفلان، فإن مت فله قطعة كذا وكذا من مالي؛ فقد قيل: إنها وصية؛ لأنه قال: علي حق ولم يبين كم، إلا أن يقول: هي له بذلك الحق فذلك قضاء.
ومن وقف شيئا للمساجد في صحته وبعد موته فهو جائز. وإن قال: فما فضل فهو للفقراء؛ فذلك جائز كما جعله.
ومن وقف دارا له لمسجد ثم رجع فله الرجعة، على قول في ذلك.
والنحل عطية ومن الوالد لا تجوز. وإذا مات الوالد رجع إلى الورثة. وإن نحله وأحرز لما بلغ؛ فعلى قول: جائز.
Halaman 319