Jamic
جامع أبي الحسن البسيوي جديد
وإن حلق رأسه وتداوى بدواء فعليه الصيام إذا كان من أذى، وإن أطعم عنه مولاه فلا يجزئه. وإن أحصر فعلى مولاه أن يهدي عنه. وعلى العبد حجة مكانها إذا عتق.
ومن أمر عبده بالإحرام بالعمرة، وإن أمره بالصيام أجزأ عنه وإلا ذبح عنه.
ومن تعمد لقطع رأس ذبيحة فلا يأكلها، ولا بأس عليه في أكلها إن سبقته شفرته ولم يتعمد. ومن ذبح من القفا لم تؤكل.
قال الله تعالى في البدن: {لكم فيها منافع إلى أجل مسمى}، يعني: ذكاتها وشرب ألبانها إلى أن تقلد وتشعر، فإذا فعل فلا يحمل عليها إلا المضطر، {ثم محلها إلى البيت العتيق} أرض الحرم.
ولا يؤكل لحم ما كان من جزاء أو كفارة قتل صيد أو غيره.
وإن رمى المحرم صيدا لم يأكل منه محل ولا محرم، وعلى المحرم الفداء إذا قتله أو رماه فأثبته. ومن قال: هذا الثوب وهذه الدراهم هدي، فليس عليه شيء حتى يقول: علي هدي إلى بيت الله الحرام أو في أستار الكعبة، فإن بلغ دما وإلا جعل في طيب الكعبة، أو فرق في فقراء الحرم.
ومن جعل نفسه أو ولده بحيرة؛ فقيل: يعتق نسمة ويهدي بدنة.
وإن قال لما لا يملك: هو هدي، لم يلزمه شيء. وإن قال: هو هدي إلى بيت الله فإنه على قول يهدي بدنة. وإن قال ذلك فيما يمكله أهدى قيمته، إلا أن يبلغ أكثر من ثلث ماله فإنه يرجع إلى العشر.
ومن ذبح نسكه ثم سرقت أجزأ عنه. وقد قيل: إن سرقت قبل أن تموت لم تجز عنه، ولا ينزع صوفها. ومن أيسر في صومه فعليه الذبح إذا كان بعد في منى. فأما إذا قضى صوم الثلاث لم يلزمه هدي. وقد قيل: يلزمه ما كان بمنى. ومنهم من قال: إن لم يصم حتى يرجع إلى بلده -وإن كان موسرا- أهداه.
ولا يتصدق في جزاء الصيد على أحد يعوله.
Halaman 254