Jamic
جامع أبي الحسن البسيوي جديد
مسألة: في الهدي
- وسأل عن الهدي متى ينحر؟
قيل: إن الهدي كله الذي يساق إلى مكة ويهدى إليها من البدن ينحر بمكة ما لم تدخل العشر من ذي الحجة، فإذا دخلت العشر فالهدي موقوف حتى ينحر بمنى يوم النحر، قال الله تعالى: {هم الذين كفروا وصدوكم عن المسجد الحرام والهدي معكوفا أن يبلغ محله} ومحله: أرض الحرم، إلا هديا قد عطب فإنه ينحر بمكة أو في الحرم فإنه يجزئ.
- باب:
مسألة: في الضحايا
- وسأل عن الضحايا ما يجوز منها؟
قيل له: قد يوجد أنها تجوز من ابنة مخاض وابنة لبون وحقة من الإبل عن واحد، والجذعة من الإبل عن خمسة، والثنية عن سبعة، ومن فوق الثنية عن سبعة، ولا يجزئ ما دون ابنة مخاض، وجذعة البقر عن ثلاثة، والثنية عن خمسة، والمسنة عن سبعة. ويجوز الجذع من الضأن، والثني من الماعز في الضحايا. ولا يجوز الضأن من الماعز إلا أن يكون حدلا، فإن حدل فقد أجاز بعضهم ذلك.
والذبائح يوم النحر بعد رمي جمرة العقبة إلى يوم النفر الأول إلى أن تزول الشمس، فإذا زالت الشمس يوم النفر لم يجز نسك.
ولا يجوز في الضحايا والهدي بالبتراء أو العرجاء والعوراء، ولا مقطوعة الأذن إلى الثلث، ولا الجرباء ولا العجفاء، ولا مكسورة القرن.
وقد روي عن النبي ^ أنه «نهى أن يضحى بالأعضب» /465/ وهو: مقطوع القرن والأذن، فذلك يسمى أعضب.
فأما المكسورة إذا جبرت وبلغت المرعى جازت ضحية. وإذا كسر القرن وبقي ما يلوى به الحبل والأصبع فقد قيل: تجوز ضحية، وإذا كسرت ضروسها وبقي منها ما تعتلف بها جازت ضحية.
وقد :قيل إن الجداء لا تدخل في الأضاحي، وإن خلقت جذاء لا ضرع لها فقد قيل: تجوز ضحية. وإذا يبس ضرعها من علة فإن بقي فيه شيء من اللبن ولو قل جازت ضحية.
Halaman 252