251

Jamic

جامع أبي الحسن البسيوي جديد

Wilayah-wilayah
Oman

وذلك أن الرهط من البغاة يكونون بالمراصد من طرق المسلمين فيصيبون الأموال منهم والدماء، وهم مستترون بذلك، وهم يظهرون تحريمه، ويقرون بحد ما أصابوا، فإن اطلع عليهم طلبوا، وإن وجدوا أقيم عليهم حد ما أصابوا، فإن أخذوا الأموال قطعت أيديهم وأرجلهم من خلاف، إن لم يكونوا أراقوا الدماء. وإن كانوا قد أراقوا الدماء قتلوا لا يستحل منهم غير ذلك. وإن كانوا أهل شرك وقد أراقوا الدماء قتلوا وصلبوا، وإن هربوا فلم يقدر عليهم كان ذلك نفيهم الذي ذكر الله: {أن ينفوا من الأرض} فيهربون حيث لا يقدر عليهم، وإن رجعوا بعد ذلك وتابوا قبل منهم، وكانت فيه سلامتهم، وقبلت توبتهم، ولكن يأخذهم المسلمون بما كانوا أخذوهم به من قبل، حيث طلبوا بما قد استوجبوا من الحدود في ذلك، ولا يهدر عنهم، وإن امتنعوا حين يطلبون بها صاروا محاربين، ثم قتلوا على المحاربة قتالا لا يؤخذون فيه بحد ما أصابوا من الدماء والأموال، وإن هم رجعوا إلى حكم المسلمين وتابوا لم يؤخذوا به إلا أن يعرف مال بعينه فيرد إلى أربابه.

والذي ذكر الله من توبتهم {قبل أن تقدروا عليهم} إنما هو ما كان بعد المحاربة، حين نسبهم الله محاربين، وامتنعوا بالذي كانوا أصابوا من قبل المحاربة، وأما ما أصابوا بعدها وفيها فذلك الذي يهدر عنهم، وأما ما كان قد وجب عليهم بالامتناع وصاروا محاربين فإنهم يؤخذوا به على قدر منازلهم قتلا وصلبا وقطعا؛ لأنهم أصابوا ذلك وهم مستحقون به، مقرون بالظاهر منهم بحد ما أصابوا.

وقد قيل: إنها عامة في أهل الشرك وأهل الإقرار.

وقال آخرون: نزلت في العرنيين اللذين استاقا إبل رسول الله ^ من المدينة من إبل الصدقة، وارتدا عن الإسلام. وقيل: إنه أخذهم وسمل أعينهم، فالله أعلم.

فهذا ما يحل من دماء أهل الإقرار.

14- باب: في القصاص والدية

Halaman 251