1039

Jamic

جامع أبي الحسن البسيوي جديد

وإن كان محصنا رجم. والمرجوم تحفر له حفرة يدخل فيها إلا وجهه ورأسه وعنقه ومنكبيه، وتدخل يداه مع جسده، ثم يبدأ الشهود فيرمونه، كل واحد منهم بحجر، ثم يرمي الإمام، ثم يرمي المسلمون من بعد حتى يقتل ثم يقبر.

والذي يعترف فيبدأ يرمي الإمام ثم يرمي المسلمون من بعد حتى يقتل وذلك إذا كان محصنا.

وقد قيل: يستقبل بالحجارة حتى يموت، وإنما يرميه الرجال دون النساء والعبيد والصبيان أولئك لا يقربون إلى رميه. ولا يرمى بخشب ولا غير ذلك إلا بالحجارة. والمرجومان لا يتوارثان.

والإحصان: أن يتزوج الرجل المسلم بالمرأة المسلمة فإنه تحصنه ويحصنها، ولو مات أحدهما أو تفارقا. فإن أنكر الزوج الجواز فهو غير محصن، ولو أغلق بابا أو أرخى سترا فلا يقام عليه حد الرجم، ولو أقامت عنده كثيرا، إلا أن يكون قد ولد منها ولدا يقر به؛ فليس له أن ينكر الجواز.

والأمة لا تحصن الحر وهو يحصنها، ويلزمها نصف /774/ الحد فيما يلزم فيه الحدود، والحر لا تحصنه الأمة ولا المغلوبة على عقلها ولا الصبية ولو جاز بها.

كذلك الحرة المسلمة لا يحصنها المملوك ولا الصبي الحر ولا المغلوب على عقله.

وإن شهد ثلاثة على رجل بالزنا والرابع غائب، فإن الثلاثة يجلدون إذا لم تشهد الأربعة جميعا، وإن جلد الثلاثة ثمانين جلدة، وجاء الرابع فشهد بعد جلد أيضا مع الثلاثة.

فإن جلد أحد الثلاثة ثمانين غير سوط أو سوطين، ثم جاء الرابع فشهد على قول أصحابنا: أجيزت شهادتهم. فإن جلد اثنان ثم جاءا شهدا مع الذي لم يجلد فصاروا أربعة شهداء قبلت شهادتهم.

وإذا رماه الشهود يرمي ويقول: أشهد بالله أنك زان، ثم الثالث كذلك .

فإن اعترفت امرأة حرة بالزنا وهي حبلى؛ فعليها الرجم إذا كانت محصنة. وإنما ترجم الحبلى إذا وضعت ولدها ثم أرضعته حولين رجمت بعد ذلك.

Halaman 121