القياس لا يجوز إلا على علة، ولا يجوز أن يقاس إلا على معلول وهو أن يرد حكم المسكوت عنه إلى حكم المنطوق (¬1) به بعلة تجمع بينهما، ولا يجب تسليم العلة لكل من ادعاها، ولا تسلم بدليل، ولو جاز (¬2) تسليمها بغير دليل لجاز لكل أحد أن يدعي ما يشاء ويعتل به. فإن قال قائل: ما الدليل على صحة العلة؟ قيل له: إن ذلك يستدرك من وجهين: أحدهما أن ينصب العلة فتجري على معلولاتها، ولا يمنع من جريانها نص، فإذا جرت في جميع معلولاتها ولم يكن هنالك مانع من جريانها، دل على صحتها (نسختين) على صحتها، والوجه الآخر يوجد الحكم بوجودها ويرفع بارتفاعها. ومثل ذلك أن (¬3) التحريم في الخمر متعلق بالشدة. والدليل على ذلك أن العصير حلال، فإذا حصلت الشدة فيه حصل التحريم، فإذا (¬4) زالت الشدة عنه وصار خلا حل وارتفع التحريم، فقد رأينا (التحريم) (¬5) معلقا بها يوجد بوجودها ويرتفع بارتفاعها، فلما كان التحريم معلقا بها يوجد بوجودها ويرتفع بارتفاعها فإذا رأينا هذه الشدة في غير الخمر لحقناه (¬6) به للعلة الجامعة بينهما، فإن قال قائل ممن ينفي (¬7) القياس: إن قولكم يؤدي إلى أن لا يحكم بصحة العلة حتى يعلم جميع الشريعة، ولا يشذ عنا خبر وهذا ما (¬8) لا يضبط، لأنا لا نعلم صحتها إلا أن نعلم جريانها في كل المعلولات، ولا نعلم جريانها (¬9) في كل المعلولات إلا أن نعلم الشرع كله، وأن لا يكن (¬10)
¬__________
(¬1) من (ج) في (أ) المنطق.ب
(¬2) من (ج) و (أ) جاءت.
(¬3) "أن" من (ج).
(¬4) في (ب) و (ج) وإذا.
(¬5) من (ج).
(¬6) في (ج) ألحقناه.
(¬7) كذا في الأصل. ولعل الصواب "يقبل".
(¬8) في (ب) و (ج) "ما" لا توجد.
(¬9) من (ب) و (ج) في (أ) صحتها.
(¬10) في (ب) و (ج) يكون..
Halaman 93