Jamic Ibn Baraka Jilid 1
جامع ابن بركة ج1
Genre-genre
وأما أبو حنيفة فقال: لو استقى من طوي نجسة فصب في طوي طاهرة حكم للطوي بالنجاسة، قال: وإذا نزح منها مقدار ما صب فيها من الطوي النجسة عادات إلى طهارتها ولم يوجب إخراج ما صب فيها من النجس، وفرق الشافعي بين الوارد من (¬1) النجاسة على الماء وبين المورود (¬2) عليه، ثم ناقض من قبل إنه قال: القلتين من الماء إذا وردتا على النجاسة أو وردت النجاسة عليهما (¬3) ، فسوى في هذا الموضع بين الوارد والمورود عليه، وكذلك في أقل من القلتين كذا يقول (¬4) والله أعلم (¬5) ، ونسأله التوفيق. وإذا اجتنبت المرأة ثم حاضت لم يجب الاغتسال من الجنابة من قبل أن الاغتسال ليس بواجب لعينه، وإنما يجب لغيره من العبادات به في الصلاة وقراءة القرآن وهذا المعنى ساقط عنها بالحيض، فلذلك سقط عنها الغسل من جهة الجنابة .
مسألة في الخاص والعام
ومعرفة الخصوص والعموم نحو قول الله عز وجل: { ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن } (¬6) ، فحرم جميع المشركات بعموم هذه الآية، ثم خص من جملة ما حرم نكاح المشركات الكتابيات لقوله عز وجل: { والمحصنات من المؤمنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم } (¬7) فخص المشركات الكتابيات من سائر جميع ما حرم من المشركات، ونحو ذلك ما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع ما ليس معك، فكان هذا تحريما عاما، ولا يجوز للإنسان بيع شيء ليس في ملكه ثم خص من جملته السلم وهو بيع ما ليس معه.
مسألة
¬__________
(¬1) في (أ) على.
(¬2) في (ج) المورود.
(¬3) في (أ) عليها.
(¬4) في (ج) نقول.
(¬5) ساقطة من (ج).
(¬6) البقرة: 221 .
(¬7) المائدة: 5.
Halaman 272