Jamic Ibn Baraka Jilid 1
جامع ابن بركة ج1
Genre-genre
Carian terkini anda akan muncul di sini
Jamic Ibn Baraka Jilid 1
Abdullah ibn Muhammad ibn Baraka (d. 362 / 972)جامع ابن بركة ج1
Genre-genre
واختلف علماء المسلمين من المتقدمين والمتأخرين في الحائض ترى الدم وقد دخل وقت الصلاة، فقال بعضهم: إذا حاضت وقد دخل الوقت فعليها إعادتها إذا طهرت، وقال بعضهم: إذا حاضت وقد دخل من الوقت بقدر ما لو تطهرت وصلت قضت صلاتها فأخرتها حتى حاضت أن عليها قضاءها إذا طهرت، وإذا كان دون ذلك فلا قضاء عليها، وأما بعض مخالفينا فإنه يرى أنه لا قضاء عليها إذا حاضت في وقت الصلاة، لأنها كان لها أن تؤخر الصلاة بالتوسعة لها في ذلك فإن حاضت في وقت كان لها أن تأخر الصلاة فيه، ثم منعت من الصلاة بالحيض الحادث عليها، لم تكن مضيعة لصلاتها، ولا إعادة عليها إلا أن تكون قد أخرتها إلى آخر وقت الصلاة، أو في حال لو أرادت أن تصلي لم يكن لها في الوقت ما تقضي فيه الصلاة، وقول أصحابنا أقوى في باب الحجة والله أعلم؛ لأنها خوطبت بالصلاة وأمرت بفعلها فالأمر بالفعل لا يسقط التأخير.
Halaman 257