Jamic Ibn Baraka Jilid 1
جامع ابن بركة ج1
Genre-genre
وقول محمد بن محبوب أنظر لما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ( يؤمكم أقرؤكم) (¬1) فيقدم؛ إلا في القاريء من هو أنقض حالا ممن هو أعلى منه درجة في الفضل الذي يؤدي إلى صلاح في الدين في الإمامة بقوله صلى الله عليه وسلم " (يؤمكم أقرؤكم )، وهذا دليل يوجب منع تقديم من هو أنقص من غيره حالا، ألا ترى أن المرأة لا تؤم ولا تتقدم؛ لأن فيها دليل النقصان عن رتبة إمامة الرجل، وكذلك رتب إمامة الرجل (¬2) ، ورتب لهم إذا اجتمعوا من فيه زيادة، وله رتب ليست لغيره مع استحقاقهم اسم الفضل، وهذه فضيلة لا تجوز إضاعتها والله أعلم.
مسألة
والعلة في المعنى هي التي يطلب منه الدليل، والدليل هو حجة الله على الخلق، والحجة هي التي يحتج بها الإنسان على خصمه، وهو فعله ولم يعدم صحة معرفة هذا وما يشاكله من ناصح نفسه واجتهد لها ورغب إلى الله تعالى في إرشاده وطلب بتعليمه وجه الله، وما التوفيق إلا بالله.
مسألة في السارق إذا قطع
قال بعض أصحابنا: عليه ضمان ما قطعت يده من المسروق، وقال بعضهم: إذا قطع فلا ضمان عليه، وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم من طريق أبي هريرة أنه قال: ( إذا قطع السارق فلا ضمان عليه ) وأفتى أبو هريرة فيما روي عنه إنه أوجب على السارق الضمان إذا قطع.
فقال أبو حنيفة: أقبل خبره عن النبي صلى الله عليه وسلم بزوال الضمان، وأرد قول أبي هريرة بوجوب الضمان.
مسألة
¬__________
(¬1) رواه أحمد.
(¬2) في (ج) الرجال.
Halaman 226