210

Jamic Ibn Baraka Jilid 1

جامع ابن بركة ج1

Genre-genre

وأظن أن الشيخ أبا مالك كان يختار هذا ويقول به وحجته به، وذلك (¬1) أنهم أجمعوا (¬2) وهذه عندي أنظر (¬3) ، وذلك أنهم أجمعوا وأرجوا أنه إجماع من مخالفيهم أيضا، أن رجلا لو لزمه كفارة عن ظهار فلم يعلم بأن الرقبة كانت في ملكه، أن عليه أن يرجع فيعتق الرقبة. ولم يكن نسيانه بكونها في ملكه بمسقط لزومها له، وكذلك المأمور بطهارة الماء إذا جهل كون موضعه من رحله (¬4) لا يسقط عنه ما أمر بإتيانه أيضا، فإن اتفاقهم في الرقبة هو أصل العلة ينبغي أن يرجعوا إليه عند الاختلاف، وحكم القائسين من أن يرجعوا عند التنازع إلى الأصل المتفق عليه، وهذا القول بأصولهم أشبه والله أعلم وبه التوفيق.

مسألة

وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم من طريق بلال قال: حدثني مولاي أبو بكر رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ( لا يتوضأ أحدكم من طعام أحل الله أكله) (¬5) فإن ثبت الخبر الذي رواه مخالفونا أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالوضوء مما مست النار، فإنه يحتمل أن يكون أمرهم بتنظيف أيديهم من الدسم؛ لأن الوضوء في كلام العرب مأخوذ من الوضاء وهي النظافة والحسن. ومنه يقال: فلان وضيء الوجه، أي حسن نظيف، قال الشاعر

مساميح الفعال ذوو أناة مراجيح وأوجههم وضاء.

والأمر إذا ورد بالوضوء كان ظاهره يوجب على المتعبد أن يأتي بفعل يسمى به متوضيا، وإذا وضأ يده من الزهومة سمي بذلك متوضيا، وخرج مما تعبد به إلا وضوء أجمعوا أنه لا يجزئ إلا هو ، والوضوء بضم الواو هو اسم الفعل، والوضوء بفتح الواو وهو اسم الماء المتوضأ به، وكذلك الوقود بضم الواو اسم اللهب (¬6) ، (والوقود بفتح الواو اسم للحطب) (¬7) قال (¬8) الشاعر:

¬__________

(¬1) من (ج).

(¬2) من (ج).

(¬3) في (ج) نظر.

(¬4) في (أ) ورحله.

(¬5) رواه ابن حبان.

(¬6) من (ج) وفي (أ) الفعل.

(¬7) من (ج) وفي (أ) "واسم الحطب اللهب، بفتح الواو".

(¬8) يعرف به.

Halaman 210