Jamic Ibn Baraka Jilid 1

Ibn Baraka d. 362 AH
164

Jamic Ibn Baraka Jilid 1

جامع ابن بركة ج1

Genre-genre

وماء طاهر لا يجوز التطهر به للصلاة: الماء المستعمل والماء المضاف إلى صفة لا يعرف إلا بها مما لا يتميز منها ولا يقع عليه اسم ماء مطلق، كنحو ماء الباقلاء، وماء الزعفران، وماء الورد، ونحو ذلك مما هو طاهر في نفسه غير مطهر للأحداث، إلا أحداث لا تزول إلا به، وإذا كان عند رجل ماء مستعمل وماء مطلق وحضرت الصلاة وأراد الطهارة، لم يعرف المستعمل منها فإنه يمسح بها جميعا ويصلي صلاة واحدة، ولو كان أحدهما نجسا صلى صلاتين (نسختين) من كل واحدة منهما مرة بعد أن يغسل بالماء الأخير مواضع الماء الأول منه. ومن غسل بعض جوارحه ثم نواه للطهارة وبنى على مسحه لم يجزه؛ لأنه قدم عمله على نيته، ولا تجوز الطهارة إلا بتقديم النية لها بأسرها، فإن كان عنده ماءان: أحدهما مستعمل وهو في السفر فأراق أحدهما ولم يعرف الباقي، أنه يتوضأ بالباقي منهما ويتيمم، فإن كان الماء الباقي هو المستعمل وقع التيمم موقعه من الطهارة، وإن كان الباقي هو الذي له أن يتوضأ به فقد (¬1) وقع موقعه من الطهارة، وخرج به من العبادة وأداء الفرض الذي عليه ولم يدخل التيمم عليه ضررا (¬2) والله أعلم.

¬__________

(¬1) في (أ) وقد.

(¬2) في (أ) ضرارا.

Halaman 164