353

فإن اعترضت للمصلي في صلاته حية أو عقرب قتلهما إذا خافهما في قول أصحابنا، وليس في الخبر إجازة قتلهما في الصلاة مع الخوف والله أعلم بوجه ما ذهبوا إليه من اشتراطهم الخوف. ولما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم : (اقتلوا الأسودين في الصلاة، الحية والعقرب) (¬1) ، واختلف أصحابنا في صلاته إذا قتلهما، فقال بعضهم: يبني على صلاته. وقال آخرون: يبتدئ، والأول أنظر لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر المصلي بقتلهما ولم يرد الخبرأنه أمره بإعادة ما صلى، والفعلان وقعا بأمر الله تعالى، فالموجب عليهما ابتداء الصلاة يحتاج (¬2) إلى دليل؛ وكذلك عندي أنه لو أشار إلى إنسان ليس في الصلاة ليقتلهما لم تفسد صلاته؛ وقد روي أن سليمان بن عثمان دخل في صلاة جماعة وصلى مع الناس شيئا من الصلاة ثم فسدت صلاة الإمام، فدفع سليمان رجلا ليتقدم، وبنى على صلاة الإمام، وفي الأثر أيضا: أن رجلا نعس في ركوعه مع الإمام وبحذائه بعض الفقهاء يصلي فنخسه ليتبع الإمام، والنخس والدفع هما عندي أكثر من الإشارة، والله أعلم .

¬__________

(¬1) متفق عليه .

(¬2) في (ج محتاج .

Halaman 354