Jami' al-Maqasid fi Sharh al-Qawa'id
جامع المقاصد في شرح القواعد
Editor
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Penerbit
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Edisi
الأولى
Tahun Penerbitan
1408 AH
Lokasi Penerbit
قم
Genre-genre
Fikah Syiah
Carian terkini anda akan muncul di sini
Jami' al-Maqasid fi Sharh al-Qawa'id
Ali Al-Karaki Al-Amili (d. 940 / 1533)جامع المقاصد في شرح القواعد
Editor
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Penerbit
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Edisi
الأولى
Tahun Penerbitan
1408 AH
Lokasi Penerbit
قم
Genre-genre
بالنجاسة، حتى يزول التغير، ثم يستوفى المقدر، فعلى ما اخترناه - من الاكتفاء بأكثر الأمرين - يجزئ النزح مع وجود نجاسة الدم المغيرة.
قوله: (ولو اتصلت بالنهر الجاري طهرت).
هذا إذا كان الاتصال على وجه لا يتسنمها (1) من علو، لاتحادها به حينئذ، أما إذا تسنمها من علو فيشكل، لأن الحكم بالطهارة دائر مع النزح، وكذا القول في ماء المطر والكثير إذا القي دفعة، ورواية كردويه (2) تشعر بعدم حصول الطهارة بذلك.
قوله: (ولو زال تغيرها بغير النزح والاتصال، فالأقرب نزح الجميع، وإن زال ببعضه لو كان، على إشكال).
أي: الأقرب وجوب نزح الجميع في النجاسة التي يكفي لها نزح البعض، وإن زال التغير بنزح بعض الماء، لو كان التغير باقيا.
ووجه القرب، أن المقدار الذي نزحه غير معلوم حيث زال التغير، لأن زوال التغير بالنزح له مدخل في حصول الطهارة، والماء محكوم بنجاسته، فيتوقف الحكم بطهارته على نزح الجميع ومنشأ الإشكال من ذلك، ومن أن البعض يجزئ على تقدير بقاء التغير، فإجزاؤه مع زواله أولى.
ولما لحظ المصنف هذا الوجه رجع عن الفتوى إلى التردد، ولا يخفى ضعفه، وأن الأولوية التي ادعيت ممنوعة، ولو سلمت فمقدار ذلك البعض غير معلوم، فعلى هذا ما قربه أولا هو الأقرب.
Halaman 148