75

Jami' al-Maqasid fi Sharh al-Qawa'id

جامع المقاصد في شرح القواعد

Penyiasat

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

Penerbit

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

Nombor Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

1408 AH

Lokasi Penerbit

قم

Genre-genre

Fikah Syiah

قوله: (والدم الكثير).

هذا مختار الشيخ (1) وأتباعه (2)، قال المصنف في المختلف: ما قدره الشيخ لم أقف فيه على حديث مروي (3). هذا كلامه، وفي حسنة علي بن جعفر عن أخيه موسى عليه السلام: (ما بين الثلاثين إلى الأربعين) (4) والأكثر طريق إلى اليقين، وأسنده في المختلف (5) إلى الصدوق، ولا بأس به.

واعلم أن إطلاق الأصحاب يقتضي عدم الفرق بين دم نجس العين وغيره ويحتمل قويا الفرق لغلظ نجاسته، إذ هو في قوة نجاستين، ومن ثم لم يعف عن قليله في الصلاة، فيكون مما لا نص فيه.

قوله: (أو الخنزير).

الظاهر: أن الخنزير إذا وقع حيا ثم مات، ينزح له أكثر الأمرين من الأربعين، ومقدر ما لا نص فيه على القول به، مع احتمال التضاعف - على ما سبق في الكافر - (6)، إذ لا نص نجاسته حال الحياة، ولم أجد في ذلك كلاما لأحد.

قوله: (أو الكلب).

يجري فيه احتمال التضاعف لو وقع حيا فمات، ويلحق بموت الخنزير والكلب كل ما ماثلهما في قدر الجسم، ككلب الماء وخنزيره.

قوله: (ولبول الرجل).

لما رواه علي بن أبي حمزة عن أبي عبد الله عليه السلام (7) ولا يلحق به بول

Halaman 141