64

Jami' al-Maqasid fi Sharh al-Qawa'id

جامع المقاصد في شرح القواعد

Penyiasat

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

Penerbit

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

Nombor Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

1408 AH

Lokasi Penerbit

قم

Genre-genre

Fikah Syiah

ثبوت الطهارة له، ونقل في المنتهى على ذلك الإجماع (1)، وقال المحقق في المعتبر:

ليس في الاستنجاء تصريح بالطهارة، إنما هو بالعفو (2)، وتظهر الفائدة في استعماله [ثانيا] (3).

قال شيخنا في الذكرى: ولعله أقرب، لتيقن البراءة بغيره (4).

قلت: اللازم أحد الأمرين: إما عدم إطلاق العفو عنه، أو القول بطهارته، لأنه إن جاز مباشرته من كل الوجوه لزم الثاني، لأنه إذا باشره بيده، ثم باشر به ماء قليلا - ولم يمنع من الوضوء به - كان طاهرا لا محالة، وإلا وجب المنع من مباشرة نحو ماء الوضوء به إذا كان قليلا، فلا يكون العفو مطلقا، وهو خلاف ما يظهر من الخبر (5) ومن كلام الأصحاب، فلعل ما ذكره المصنف أقوى، وإن كان ذاك أحوط.

قوله: (وتكره الطهارة بالمشمس في الآنية).

الأصل في كراهته ورود النص بالنهي عنه معللا بخوف البرص (6)، والظاهر: أنه لا فرق في الكراهية بين الآنية المنطبعة وغيرها (7)، وكون ذلك في قطر حار أو لا، وقوفا مع إطلاق النص، والتعليل بخوف البرص تنبيه على الحكمة في النهي عنه، ولا يفيد تخصيصا ولا تقييدا، وربما خص الكراهية بعض بكون ذلك في إناء منطبع ، وقطر حار، وقد دللنا على ضعفه.

وكذا لا يشترط القصد إلى التشميس، فيعم الحكم ما تشمس بنفسه. ولا

Halaman 130