31

Jami' al-Maqasid fi Sharh al-Qawa'id

جامع المقاصد في شرح القواعد

Penyiasat

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

Penerbit

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

Nombor Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

1408 AH

Lokasi Penerbit

قم

Genre-genre

Fikah Syiah

المسح، كما دل عليه قوله عليه السلام في بعض الأخبار: (فليتمسح ثلاث مسحات) (1).

وقيل: لا يجزئ، وقوفا مع ظاهر النص الوارد بثلاثة أحجار (2).

وجوابه: أن الحكم مستفاد من نص آخر، على أن ظاهره - لو أريد - لم يجز إلا الأحجار دون الخرق ونحوها.

قوله: (والتوزيع على أجزاء المحل).

هذا أحد القولين (3)، ومعناه المسح ببعض أدوات الاستنجاء بعض محل النجاسة، وببعض آخر بعضها آخر، وبما بقي ما بقي، مع حصول النقاء المعتبر.

ووجه إجزائه تناول إطلاق النص له، وليس في شئ من النصوص ما يدل على استيعاب المحل كله بجميع المسحات.

وقيل (4): بعدم الإجزاء، لأنه خلاف المتبادر من الإطلاق، ولأن الثلاث حينئذ، في قوة مسحة واحدة، وهذا أحوط القولين.

قوله: (ولو نقي بدونها وجب الإكمال).

هذا أصح القولين (5)، لإطلاق النصوص اعتبار مسحات ثلاث (6)، فيجب الوقوف معها، ولأن زوال النجاسة حكم شرعي، فيتوقف على سببه الشرعي.

وقيل: لا يجب، لأن المعتبر النقاء وقد حصل (7). وفيه منع، وإنما المعتبر

Halaman 97