3

Jami' al-Maqasid fi Sharh al-Qawa'id

جامع المقاصد في شرح القواعد

Penyiasat

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

Penerbit

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

Nombor Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

1408 AH

Lokasi Penerbit

قم

Genre-genre

Fikah Syiah

(كتاب الطهارة) قوله رحمه الله: (فالوضوء يجب

للواجب من الصلاة والطواف ومس كتابة القرآن).

وجوب الصلاة والطواف ثابت بأصل الشرع، غير متوقف على إحداث المكلف سببا يقتضيه. وأما مس كتابة القرآن - بناء على تحريم مسها للمحدث - فلا يجب غالبا، إلا بسبب من قبل المكلف، كنذر وما يجري مجراه، ولا شبهة في انعقاد نذره لو نذر، لأن المس عبادة كما صرح به جمع من المفسرين، وكذا حمل المصحف، والنظر إلى الكتابة فمن ثم قالوا: إن القراءة في المصحف أفضل.

وربما وجب المس لإصلاح في المصحف لا يمكن بدونه، أو لجمع ما تناثر من ورقه كذلك ونحوه.

Halaman 68