256

Jami' al-Maqasid fi Sharh al-Qawa'id

جامع المقاصد في شرح القواعد

Editor

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

Penerbit

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

1408 AH

Lokasi Penerbit

قم

Genre-genre

Fikah Syiah

وجوب القضاء كالآيات، وقد صرح به في البيان (1) والظاهر أن الزلزلة لا يجب تداركها كغيرها، لأنها مؤقتة.

قوله: (ويستحب لها الوضوء عند وقت كل صلاة، والجلوس في مصلاها ذاكرة له بقدرها).

هذا هو المشهور بين الأصحاب (2)، وذهب علي بن بابويه إلى وجوب ذلك (3)، تعويلا على رواية زرارة في الحسن عن الباقر عليه السلام بلفظ (عليها) (4) وعورضت برواية زيد الشحام، عن أبي عبد الله عليه السلام، الواردة بلفظ (ينبغي) (5) فجمع بينهما بالحمل على الاستحباب، مع ندور القول بالوجوب.

وقال المفيد: تجلس ناحية من مصلاها (6)، والحديثان خاليان من ذكر المصلى، قال في المعتبر (7): وهو المعتمد، وعلله بالتمرين على العبارة بحسب المكنة، فتصير عادة، قال في الذكرى: هذا من تفردات الإمامية - رحمهم الله (8) - ولو فقدت الماء فهل يشرع التيمم؟ الظاهر العدم.

قوله: (وتترك ذات العادة العبادة برؤية الدم فيها، والمبتدئة بعد مضي ثلاثة على الأحوط).

Halaman 329