209

Jami' al-Maqasid fi Sharh al-Qawa'id

جامع المقاصد في شرح القواعد

Editor

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

Penerbit

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

Nombor Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

1408 AH

Lokasi Penerbit

قم

Genre-genre

Fikah Syiah

الجمهور عن أم سلمة أنها قالت للنبي صلى الله عليه وآله: إني امرأة أشد ضفر رأسي، فأنقضه للجنابة؟ قال: (لا) (1)، ولم يستفصل، أيصل الماء بدونه أم لا؟ فيكون للعموم.

والضفر بالضاد المعجمة المفتوحة: الشعر ينسج بعضه على بعض، وفي معناهما صحيح زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام: (إذا مس الماء جلدك فحسبك) (2).

قوله: (لا يجزئ غسل النجس من البدن عن غسله من الجنابة، بل يجب إزالة النجاسة أولا، ثم الاغتسال ثانيا).

إنما وجب ذلك لأنهما سببان، فوجب تعدد حكمهما فإن التداخل خلاف الأصل، ولأن ماء الغسل لا بد أن يقع على محل طاهر، وإلا لأجزأ الغسل مع بقاء عين النجاسة، ولانفعال القليل، وماء الطهارة يشترط أن يكون طاهرا إجماعا.

وذهب الشيخ في المبسوط إلى أن من اغتسل وعلى بدنه نجاسة، يرتفع حكم جنابته، وعليه أن يزيل النجاسة إن كانت لم تزل بالغسل، وإن زالت فقد أجزأ عن غسلها (3).

وفي هذا الكلام أمران أحدهما: إن مطلق الغسل كاف وإن بقيت عين النجاسة، وهو بعيد جدا.

والثاني: إن غسله يجزئ عن غسلتين.

وقد خرج المصنف في بعض كتبه الاكتفاء بغسله للأمرين معا إذا كان مما لا ينفعل كالكثير، واستثنى من القليل ما إذا كانت النجاسة في آخر العضو، فإن الغسلة تطهره وترفع الحدث (4).

Halaman 279