201

Jami' al-Maqasid fi Sharh al-Qawa'id

جامع المقاصد في شرح القواعد

Editor

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

Penerbit

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

Nombor Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

1408 AH

Lokasi Penerbit

قم

Genre-genre

Fikah Syiah

فأما المنسوخ حكمه وتلاوته، كما روي عن عائشة، أنه كان في القرآن عشر رضعات محرمات فنسخت (1)، فلا يحرم مسه، وكذا المنسوخ تلاوته دون حكمه، كآية الشيخ والشيخة، وهي: الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة نكالا من الله والله عزير حكيم (2)، فإن حكمها باق وهو وجوب الرجم إذا كانا محصنين.

ويوشك أن يكون بعض ما روي من قراءة ابن مسعود من هذا النوع، وإنما لم يحرم مس هذين لأن تحريم المس تابع للاسم، وقد خرجا بنسخ التلاوة عنه، فيبقى على الأصل.

وأما المنسوخ حكمه دون تلاوته فكثير، مثل آية الصدقة (3)، وآية وجوب ثبات عشرين لمائتين (4) ونحو ذلك، وتحريم المس هنا لصدق اسم القرآن المقتضي له.

واعلم أن (خاصة ) في الجملتين منصوب على الحال من حكمه وتلاوته، وإن كان ظاهر اللفظ قد يوهم كون صاحبه هو المنسوخ فيهما، وهو باطل لتنافي معنى الجملتين حينئذ، ولفساد المعنى، ولو وصل هذا بتحريم مس القرآن المذكور أولا فقال:

ويحرم مس كتابة القرآن وإن نسخ حكمه، لا إن نسخت تلاوته، لكان أخصر وأحسن وأبعد عن الوهم.

قوله: (لو وجد بللا مشتبها بعد الغسل لم يلتفت إن كان قد بال أو استبرأ، وإلا أعاد الغسل دون الصلاة الواقعة قبل الوجدان).

قد يسأل عن مرجع الضمير في (وجد) فيجاب بعدم وجود مرجع صريح، لكن السياق يقتضي عوده إلى المغتسل أو المجنب، لأنه المحدث عنه ولا يستقيم، لأن هذا الحكم إنما هو للمنزل دون غيره، فإنه مع اشتباه الخارج لا غسل عليه قطعا.

Halaman 271