163

Jami' al-Maqasid fi Sharh al-Qawa'id

جامع المقاصد في شرح القواعد

Penyiasat

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

Penerbit

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

Nombor Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

1408 AH

Lokasi Penerbit

قم

Genre-genre

Fikah Syiah

قوله: (ووضع الإناء على اليمين والاغتراف بها).

هذا إن كان يتوضأ من إناء يمكن الاغتراف منه باليد، أسنده في الذكرى (1) إلى الأصحاب، روي أن النبي صلى الله عليه وآله كان يحب التيامن في شأنه كله (2)، ويستحب أن يكون الاغتراف باليد اليمنى، لفعل الباقر عليه السلام في وصف وضوء رسول الله صلى الله عليه وآله (3)، وليدره بها إلى اليسار عند غسل اليمنى، قاله الأصحاب، وروي عن الباقر عليه السلام الأخذ لغسل اليمنى باليسرى (4).

وروي عنه عليه السلام الأخذ باليمنى أيضا (5).

قوله: (والتسمية والدعاء).

هي قول: بسم الله وبالله، إلى آخره الدعاء (6).

قوله: (وغسل الكفين قبل إدخالهما الإناء...).

غسل الكفين للوضوء من مفصل الزند، وللجنابة من المرفق - على الأظهر - لورود النص به (7)، وظاهر العبارة عدم الفرق، ولو اجتمعت هذه الأسباب تداخل الغسل كما صرح به في المنتهى (8).

Halaman 229