148

Jami' al-Maqasid fi Sharh al-Qawa'id

جامع المقاصد في شرح القواعد

Penyiasat

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

Penerbit

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

Nombor Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

1408 AH

Lokasi Penerbit

قم

Genre-genre

Fikah Syiah

بالنكس، إذا لم يتداركه على الوجه المعتبر قبل الجفاف، والمراد بالنكس: ما قابل الغسل من الأعلى.

قوله: (ولا يجب غسل مسترسل اللحية).

المراد به: الشعر الخارج عن حد الوجه، فإنه ليس من الوجه اتفاقا منا، وإنما يحب غسل ما حاذى الوجه من الشعور.

قوله: (ولا تخليلها، وإن خفت وجب، وكذا لو كانت للمرأة).

المراد بالشعر الخفيف: ما تتراءى البشرة من خلاله في مجلس التخاطب، والكثيف: مقابله، ولا خلاف في عدم وجوب تخليله، إنما الخلاف في وجوب تخليل الخفيف بحيث يصل الماء إلى ما تحته، والمشهور عدم وجوبه، لقول الباقر عليه السلام:

(كل ما أحاط به الشعر فليس على العباد أن يطلبوه، ولا أن يبحثوا عنه، لكن يجري عليه الماء (1))، وهو شامل للخفيف، وقول أحدهما عليهما السلام، وقد سئل عن الرجل يتوضأ، أيبطن لحيته؟ قال: (لا) (2) ولم يستفصل عن كونها خفيفة أو كثيفة، فيكون للعموم.

والمصنف وجمع (3) على الوجوب، نظرا إلى أن المواجهة لما لم تكن بالشعر الخفيف لم ينتقل الحكم إليه، قلنا: ينتقل فيما ستر من البشرة بالشعر، فإن كل شعرة تستر ما تحتها قطعا، وأما ما بين الشعر، فلا كلام في وجوب غسله، والعمل على المشهور.

وأشار بقوله: (وكذا لو كانت للمرأة، وكذا شعر الحاجب والأهداب - أي:

شعر الأجفان - والشارب) إلى رد خلاف العامة القائلين بوجوب التخليل (4) في هذه

Halaman 214