36

Jāmiʿ al-khilāf wa al-wifāq bayn al-Imāmiyya wa bayn aʾimmat al-Ḥijāz wa al-ʿIrāq

جامع الخلاف والوفاق بين الإمامية وبين أئمة الحجاز والعراق

Editor

الشيخ حسين الحسيني البيرجندي

Penerbit

انتشارات زمينه سازان ظهور امام عصر (عج)

Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

1421 AH

Lokasi Penerbit

قم

Genre-genre

Fikah Syiah
Fikah

الصلاة فصل في ستر العورة وما تستر به والعورة الواجب سترها من الرجال القبل والدبر. (1) خلافا لهما فإنها عند الشافعية ما بين السرة إلى الركبة وعند الحنفية ما تحت السرة إلى الركبة، والركبة عندهم عورة. (2) لنا إجماع الأمة على أن ما ادعيناه من القبل والدبر عورة وليس على ما زاد عليه إجماع فلا يثبت إلا بدليل.

وما عداهما من السرة إلى الركبة مستحب للرجل.

" ومن النساء جميع أبدانهن ". (3) وفي رواية إلا الجبهة والكفين. (4) وفي أخرى وظهور القدمين. (5) والأولى ستر ما خلا وجهها، ومن الإماء جميع أبدانهن إلا الرؤس وما [15 / ب] استثني من الحرائر.

وعورة الحرة عند الشافعية جميع بدنها إلا الوجه واليدين إلى الكوعين، وظهر القدم عورة في الصلاة وفي أخمصها وجهان، وما يبدو من الأمة في حال المهنة ليس بعورة وما بينهما إلى محل عورة الرجل فيه وجهان (6) أحدهما أنه عورة والثاني أنه ليس بعورة وعليه أكثر

Halaman 48