Jāmiʿ al-khilāf wa al-wifāq bayn al-Imāmiyya wa bayn aʾimmat al-Ḥijāz wa al-ʿIrāq

Mulla Sadra d. 700 AH
3

Jāmiʿ al-khilāf wa al-wifāq bayn al-Imāmiyya wa bayn aʾimmat al-Ḥijāz wa al-ʿIrāq

جامع الخلاف والوفاق بين الإمامية وبين أئمة الحجاز والعراق

Penyiasat

الشيخ حسين الحسيني البيرجندي

Penerbit

انتشارات زمينه سازان ظهور امام عصر (عج)

Nombor Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

1421 AH

Lokasi Penerbit

قم

Genre-genre

Fikah Syiah
Fikah

الصلاة كتاب الصلاة شرائط الصلاة على ضربين: أحدهما: يشترك فيه الوجوب وصحة الأداء، والآخر يختص [ب‍] صحة الأداء.

فالأول على ضربين: ضرب يشترك فيه الرجال والنساء، وهو ثلاثة:

البلوغ، وكمال العقل، ودخول الوقت.

وضرب يختص [ب‍] النساء وهو: انقطاع دم الحيض والنفاس.

وما يختص صحة الأداء ثمانية: الإسلام، والطهارة، وستر العورة مع الإمكان، وطهارة البدن، والثياب، وموضع السجود بالجبهة، والنية، واستقبال القبلة، والقيام مع الإمكان " (1).

أما الكافر، فيجب عليه الصلاة ولا تصح منه خلافا للحنفية وبعض الشافعية (2).

في المعالم: الكفار مخاطبون بفروع الشرايع بمعنى أنهم كما يعاقبون يوم القيامة على ترك الإيمان، كذلك يعاقبون على عدم إتيانهم بالصلاة والزكاة (3).

لنا أن شرائط التكليف حاصلة له، فيجب أن يكون مكلفا كالمسلم. وأما الكفر المانع من صحة الأداء فبمنزلة الحدث للمسلم يجب عليه إزالته بالإيمان حتى يصح منه الصلاة كالمسلم المحدث.

Halaman 15