414

Kumpulan dan Perbezaan

الجمع والفرق (أو كتاب الفروق)

Editor

عبد الرحمن بن سلامة بن عبد الله المزيني

Penerbit

دار الجيل للنشر والطباعة والتوزيع

Lokasi Penerbit

بيروت

Wilayah-wilayah
Iran
(فنية) الخروج لغو، وهو باق في العبادة على حسب ما شرع فيها إلى أن يرتكب بعض محظوراتها.
مسألة (٦٤): إذا نوى المصلي الخروج من الصلاة بطلت (صلاته)، ولو أنه نوى قبل الشروع في الصلاة أنه لو (لقي) فلانًا في صلاته خرج من صلاته فلقي فلانًا في خلال الصلاة، فالمذهب أن الصلاة لا تبطل.
الفرق بينهما: (أنه في المسألة الأولى) اعترض في خلال صلاته بنية الخروج على نية الشروع، وهما نيتان متنافيتان فاستحال الاعتداد بالعبادة مع التنافي (في) العقد، وأما إذا نوى أنه إذا شرع في الصلاة فلقي فلانًا (فلم يحدث عند

1 / 415