332

Kumpulan dan Perbezaan

الجمع والفرق (أو كتاب الفروق)

Editor

عبد الرحمن بن سلامة بن عبد الله المزيني

Penerbit

دار الجيل للنشر والطباعة والتوزيع

Lokasi Penerbit

بيروت

Wilayah-wilayah
Iran
واعترض أصحابنا عليه بأن قالوا: (إنه) إذا بلغ مفطرًا وقد بقي من النهار بقية أمكنه قضاء يوم مكانه في شهر آخر، وإن كان لا يمكنه إتمام يوم (يبتدئ به) (من وقت بلوغه)، فكان ينبغي أن يلزمه ما أمكنه وهو قضاء يوم متى شاء.
وأما الفرق بين الصلاة والحج في موضع مخصوص وهو إذا بلغ بعد طلوع الفجر من يوم النحر أن يقال: قال النبي ﷺ: "الحج عرفة فمن وقف بعرفة من ليل أو نهار فقد تم حجه"، فجعل الوقوف بعرفة جميع الحج، فعرفنا أن أفعال الحج مختلفة، فمنها ما هو معظم الحج، ومنها ما هو دونه، (فإذا فات) المعظم ثم بلغ والفجر طالع يوم النحر (لم ينتفع) بالبلوغ.

1 / 333