Kumpulan dan Perbezaan

Ibn Yusuf Juwayni d. 438 AH
193

Kumpulan dan Perbezaan

الجمع والفرق (أو كتاب الفروق)

Penyiasat

عبد الرحمن بن سلامة بن عبد الله المزيني

Penerbit

دار الجيل للنشر والطباعة والتوزيع

Lokasi Penerbit

بيروت

Genre-genre

مسائل المريض مسألة (١٠٦): المريض الجريح إذا تيمم لخوف ضرر الماء فصلى فليس عليه قضاء تلك الصلاة إذا اندمل. والمسافر الجب إذا تيمم لخوف برد الماء والبرد شديد فصل كان عليه قضاء تلك الصلاة في أحد القولين. والفرق بين المسألتين: أن عذر المريض من الأعذار العامة في الوقوع، والقضاء يسقط بالعذر العام. وأما الضرورة التي تصورت لهذا المسافر فهي ضرورة (نادرة) غير دائمة، لأنه لا يكاد يعجز عن نار يسخن الماء، أو عن ثوب يدفئ بدنه فيغسل عضوًا ثم يدفئه ثم يغسل عضوًا فيدفئه حتى يأتي على جميع بدنه، ومن النوادر أن/ (٢٥ - أ) لا يجد هذا القدر من الثياب، وهذه النكتة تدور في مسائل هذا الباب فيسقط القضاء بالعذر (العام)، وكذلك بالعذر النادر الدائم

1 / 194