Kumpulan dan Perbezaan

Ibn Yusuf Juwayni d. 438 AH
130

Kumpulan dan Perbezaan

الجمع والفرق (أو كتاب الفروق)

Penyiasat

عبد الرحمن بن سلامة بن عبد الله المزيني

Penerbit

دار الجيل للنشر والطباعة والتوزيع

Lokasi Penerbit

بيروت

Genre-genre

مسألة (٦٢): الاستنجاء بالتراب جائز إذا أخذ منه كفًا (فاستنجى به)، ولو أخذ كفًا من الحممة [فاستنجى به لم يجز، نص عليه. والفرق بينهما: أنه إذا أخذ كفًا من التراب المنضد] بعضه على بعض فتحامل به، مسحًا على محل النجو أزال عين النجاسة، لأن أجزاء التراب يعتمد بعضها بعضًا فيقرب من مشابهة المدر. وأما أجزاء الحممة في الكف فإنها لا تنضد كتنضد التراب ولا يحصل منها الاعتماد الذي يحصل في التراب وبقوة الاعتماد يتأتى المقصود من رفع (عين) النجاسة.

1 / 131