656

Kumpulan Faedah

جمع الفوائد من جامع الأصول ومجمع الزوائد

Editor

أبو علي سليمان بن دريع

Penerbit

مكتبة ابن كثير و دار ابن حزم

Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

1418 AH

Lokasi Penerbit

بيروت والكويت

٣٧٤١ - سَعْدُ رفعه: «إِنِّي أُحَرِّمُ مَا بَيْنَ لابَتَيِ الْمَدِينَةِ أَنْ يُقْطَعَ عِضَاهُهَا، أَوْ يُقْتَلَ صَيْدُهَا» وَقَالَ: «الْمَدِينَةُ خَيْرٌ لَهُمْ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ، لا يَدَعُهَا أَحَدٌ رَغْبَةً عَنْهَا إِلاَّ أَبْدَلَ الله فِيهَا مَنْ هُوَ خَيْرٌ مِنْهُ، وَلا يَثْبُتُ أَحَدٌ عَلَى لأوَائِهَا وَجَهْدِهَا إِلاَّ كُنْتُ لَهُ شَفِيعًا أَوْ شَهِيدًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ، وَلا يُرِيدُ أَحَدٌ أَهْلَ الْمَدِينَةِ بِسُوءٍ إِلاَّ أَذَابَهُ الله فِي النَّارِ ذَوْبَ الرَّصَاصِ، أَوْ ذَوْبَ الْمِلْحِ فِي الْمَاءِ» (١).

(١) مسلم (١٣٦٣).
٣٧٤٢ - أبو هُرَيْرَةَ رفعه: «ليَأْتِي عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ يَدْعُو الرَّجُلُ قَرِيبَهُ وابْنَ عَمِّهِ، هَلُمَّ إِلَى الرَّخَاءِ، هَلُمَّ إِلَى الرَّخَاءِ، وَالْمَدِينَةُ خَيْرٌ لَهُمْ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ، وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لا يَخْرُجُ مِنْهُمْ أَحَدٌ رَغْبَةً عَنْهَا إِلاَّ أَخْلَفَ الله فِيهَا خَيْرًا مِنْهُ، أَلا وإِنَّ الْمَدِينَةَ كَالْكِيرِ تُخْرِجُ الْخَبِثَ، لا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى تَنْفِيَ الْمَدِينَةُ شِرَارَهَا، كَمَا يَنْفِي الْكِيرُ خَبَثَ الْحَدِيدِ». هي لمسلم (١).

(١) مسلم (١٣٨١).
٣٧٤٣ - جَابِرُ: «مَنْ أَخَافَ أَهْلَ الْمَدِينَةِ فَقَدْ أَخَافَ مَا بَيْنَ جَنْبَيَّ». لأحمد (١).

(١) أحمد ٣/ ٣٥٤. وقال الهيثمي ٣/ ٣٠٦: رجاله رجال الصحيح.
وصححه الألباني في صحيح الجامع (٥٩٧٨).
٣٧٤٤ - عبادةُ بنُ الصامت رفعه: «اللهم من ظلم أهل المدينة وأخافهم فأخفه، وعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لايقبل منه صرف ولا عدل». «للأوسط»، «الكبير» (١).

(١) «الأوسط» ٤/ ٥٣ (٣٥٨٩)، وعزاه الهيثمي٣/ ٣٠٦، للطبراني في «الكبير»، «الأوسط» وقال: رجاله رجال الصحيح. وصححه الألباني في الصحيحة (٣٥١).
٣٧٤٥ - جَابِرٌ: جَاءَ أَعْرَابِيٌّ إلى النَّبِي ﷺ فَبَايَعَهُ عَلَى الإسْلامِ، فَجَاءَ مِنَ الْغَدِ مَحْمُومًا، فَقَالَ: أَقِلْنِي بيعتي فأبى، ثم جاء فقال: أقلنى بيعتى فأبى، فخرج الأعرابى فقال النبي ﷺ: «الْمَدِينَةُ كَالْكِيرِ تَنْفِي خَبَثَهَا وَتنصَعُ
⦗٥٣⦘ طَيِّبُهَا». للستة إلا أبا داود (١).

(١) البخاري (١٨٨٣)، ومسلم (١٣٨٣).

2 / 52